خَرَّجه البخاري في باب "الإشارة في الطلاقِ والأمور"، عَنْ أَنَسِ أَيضًا قَال: عَدَا يَهُودِيٌّ عَلَى جَارِيَةٍ، فَأَخَذَ أَوْضَاحًا كَانَتْ عَلَيهَا، وَرَضَخَ رَأسَهَا، فَأَتَى بِهَا أَهْلُهَا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وَهِيَ فِي آخِرِ رَمَقٍ وَقَدْ أُصْمِتَتْ (١)(٢)، فَقَال لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ قَتَلَكِ فُلانٌ؟ ) لِغَيرِ الذي قَتَلَهَا [فَأَشَارَتْ بِرأسِهَا أَنْ لا قَال: (فُلانٌ؟ ) لِرَجُلٍ آخَرَ غَيرِ الذي قَتَلَهَا] (٣). فَأَشَارَتْ: أَنْ لا، فَقَال:(فُلانٌ؟ ). لِقَاتِلِهَا، فَأَشَارَتْ: أَنْ نَعَمْ. فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَرُضِخَ رَأسُهُ بَينَ حَجَرَينِ. ولم يصل سنده بهذا اللفظ، وقد وصله بمثل حديث مسلم، وذكر إقرار اليهودي أَيضًا.
فِيمَنْ عَضَّ يَدَ (٤) آخَر
٢٨٧٦ - (١) مسلم. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ قَال: قَاتَلَ يَعْلَى بْنُ مُنْيَةَ (٥)، أَو ابْنُ (٦) أُمَيَّةَ رَجُلًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال:(أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ، لا دِيَةَ لَهُ)(٧). وفِي رِوَاية: ثَنِيَّتيهِ.
٢٨٧٧ - (٢) وعَنْه؛ أَن رَجلًا عَضَّ ذِرَاعَ رَجُلٍ فَجَذَبَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَأَبْطَلَهُ، وَقَال:(أَرَدْتَ أَنْ تَأكُلَ لَحْمَهُ)(٨). وفِي لَفظ آخر: فَقَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (مَا تَأمرُنيَ، تَأمُرُنيَ أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَه
(١) في (أ): "أصممت". (٢) "قد أصمتت" أي: وقع بها الصمت، أي: خرس في لسانها مع حضور ذهنها. (٣) ما بين المعكوفين ليس في (ج). (٤) قوله: "يد" ليس في (ج). (٥) في (ج): "مينة". (٦) قوله: "ابن" ليس في (ج). (٧) مسلم (٣/ ١٣٠٠ رقم ١٦٧٣)، البخاري (١٢/ ٢١٩ رقم ٦٨٩٢). (٨) انظر الحديث الذي قبله.