١٠٨٣ - (٢) وخرَّج عَنْ أَبِي مُوسَى-ولم يُخرِجه مسلم-، قَال: قَال: رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا)(١). خرَّجه في "الجهاد" في باب "يُكتب للمسافر ما كان يعمل في الإقامة".
١٠٨٤ - (١) مسلم. عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ الشَّيبَانِيِّ أَنَّ زَيدَ بْنَ أَرْقَمَ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنَ الضُّحَى، فَقَال: أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلاةَ فِي غَيرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال:(صَلاةُ (٣) الأَوَّابِينَ (٤) حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ) (٥)(٦). وفي طريق آخرى: عَنْ زَيدِ بْنِ أَرْقَمَ قَال: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أَهْلِ قُبَاءَ وَهُمْ يُصَلُّونَ، فَقَال:(صَلاةُ الأَوَّابِينَ إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ).
لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث.
بَابٌ فِي صَلاةِ اللَّيلِ مَثْنَى مَثْنَى
١٠٨٥ - (١) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ
(١) البخاري (٦/ ١٣٦ رقم ٢٩٩٦). (٢) ما بين المعكوفين ليس في (ج). (٣) في (ج): "إن صلاة". (٤) "الأوابين" الأواب: المطيع، وقيل: الراجع إلى الطاعة. (٥) "ترمض الفصال" أي حين تحترق أخفاف صغار الإبل من شدة حر الرمل. (٦) مسلم (١/ ٥١٥ - ٥١٦ رقم ٧٤٨).