١٨٦٨ - (٥) وَعَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْن عُمَر قَال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:(خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ [فِي قَتْلِهِنَّ] (٥): الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ) (٦). رَوَاهُ جَماعةٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، لَيس فِي حَدِيث وَاحِد مِنْهُم: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -.
وفي بعض ألفاظ هذا الحديث:"خَمْسٌ لا جُنَاحَ فِي قَتْلِ مَا قُتِلَ مِنْهُنَّ فِي الْحَرَمِ" بِمِثْلِهِ. وفي آخر:"خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيسَ عَلَى الْمُحْرِم فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ". وذكر الحديث. لم يذكر البخاري إباحة قتل هذه الدواب في
(١) في (ج): "لا". (٢) مسلم (٢/ ٨٥٨ رقم ١٢٠٠)، البخاري (٤/ ٣٤ رقم ١٨٢٨). (٣) في (ج): "حدثني". (٤) مسلم (٢/ ٨٥٨ رقم ١٢٠٠)، البخاري (٤/ ٣٤ رقم ١٨٢٧). (٥) ما بين المعكوفين ليس في (ج). (٦) انظر الحديث رقم (٢) في هذا الباب.