أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ) (١). وفي لفظ آخر: لأَنهُ سَنَّ الْقَتْلَ.
٢٨٨٤ - (٢) وعَنْ عَبْدِ الله هُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (أَوَّلُ ما يُقْضَى بَينَ الناسِ يَوْمَ الْقِيامَةِ في الدِّماءِ)(٢). [وفي رواية: يَحْكُمُ بَينَ الناسِ](٣). [لم يقل البخاري: يَوْمَ القِيامَةِ](٤).
٢٨٨٥ - (٣) وقال: عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٥) قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يَزالُ الْمُؤْمِنُ في فُسْحَةٍ مِنْ دِينهِ (٦) ما لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرامًا) (٧).
٢٨٨٧ - (٥) وعَنِ (١٢) ابْنِ عَبّاسٍ، أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال:(أَبْغَضُ الناسِ إِلَى الله تَعالى ثَلاثَةٌ: مُلْحِدٌ في الْحَرَمِ (١٣)، وَمُبْتَغٍ (١٤) في الإِسْلامِ سُنةَ الْجاهِلِيَّةِ، وَمُطلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ) (١٥).
(١) مسلم (٣/ ١٣٠٣ - ١٣٠٤ رقم ١٦٧٧)، البخاري (٦/ ٣٦٤ رقم ٣٣٣٥)، وانظر (٦٨٦٧، ٧٣٢١). (٢) مسلم (٣/ ١٣٠٤ رقم ١٦٧٨)، البخاري (١١/ ٣٩٥ رقم ٦٥٣٣)، وانظر (٦٨٦٤). (٣) ما بين المعكوفين ليس في (أ). (٤) ما بين المعكوفين ليس في (ج). (٥) في (ج): "البخاري عن ابن عمر". (٦) "فسحة من دينه" أي: سعة. (٧) البخاري (١٢/ ١٨٧ رقم ٦٨٦٢). (٨) "ورطات الأمور" هي جمع ورطة وهي الهلاك، يقال: وقع فلان في ورطة: أي في شيء لا ينجو منه. (٩) "سفك الدم" أي: إِراقته. (١٠) في (ج): "الدماء". (١١) البخاري (١٢/ ١٨٧ رقم ٦٨٦٣). (١٢) في (ج): "وقال عن". (١٣) في (ج): "الحرام". (١٤) في (ج): "ومتبع". (١٥) البخاري (١٢/ ٢١٠ رقم ٦٨٨٢).