شَيئًا تَصَدَّقَ بِهِ إِلا جَعَلَهُ صَدَقَةً (١). وفي بض ألفاظه؛ أَنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ الله. الحديث] (٢).
٢٧٦٥ - (٤) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال:(مَثَلُ الذي يَرجِعُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيئهِ فَيَأكُلُهُ)(٣). وفِي لَفظ آخر:(إِنمَا مَثَلُ الذي يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَعُود فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثمَّ يَأكُلُ قَيئَهُ). وفي آخر:(الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيئهِ). وفي آخر:(الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيئهِ). وفي بعض طرق البخاري: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: قَال النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (لَيسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الذي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يرجِعُ فِي قَيئهِ). خرَّجه في كتاب "الهبة".
٢٧٦٦ - (٥) مسلم. عَنِ النُّعمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أنهُ قَال: إِنَّ أبَاهُ أَتَى بهِ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: إِنِّي نَحَلْتُ (٤) ابْنِي هذَا غُلامًا كَانَ لِي، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هذَا؟ ) قَال: لا. فَقَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (فَارجِعْهُ)(٥). [وفي لفظ آخر:(أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ؟ ) فَقَال: لا. قَال:(فَأَرددهُ)] (٦).
٢٧٦٧ - (٦) وعَنْهُ، وأَعطَاهُ أبوهُ غُلامًا، فَقَال لهُ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (مَا هذَا الْغُلامُ؟ ). قَال: أَعطَانِيهِ أَبِي. قَال:(فَكُلَّ إِخْوتِهِ أعطيتَهُ كَمَا أَعطيتَ هذَا؟ ). قَال: لا. قَال:(فَرُدَّه)(٧).
(١) أي: إذا اتفق له أن يشتري شيئًا مما تصدق به لا يتركه في ملكه حتى يتصدق به. (٢) ما بين المعكوفين ليس في (ج). (٣) مسلم (٣/ ١٢٤٠ رقم ١٦٢٢)، البخاري (٥/ ٢١٦ رقم ٢٥٨٩)، وانظر (٢٦٢١، ٢٦٢٢، ٦٩٧٥). (٤) "نحلت" النحل: العطية والهبة. (٥) مسلم (٣/ ١٢٤١ - ١٢٤٢ رقم ١٦٢٣)، البخاري (٥/ ٢١١ رقم ٢٥٨٦)، وانظر (٢٥٨٧، ٢٦٥٠). (٦) ما بين المعكوفين ليس في (أ). (٧) انظر الحديث الذي قبله.