٢٥٣٦ - (١٣) وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُق الله بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ)(٤). [وفي رواية:"يُرْزَق"] (٥). لم يخرج البُخاريّ عن جابر في هذا شيئًا. ولا ذكر هذه الزيادة:"دَعُوا النَّاسَ" إلى آخره.
٢٥٣٨ - (١٥) وخرَّج عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَال: نَهَى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ (٧). لم (٨) يخرج مسلم عن ابن عمر في هذا شيئًا.
٢٥٣٩ - (١٦) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وسلم -: (مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا فَلْيَحْلُبْهَا، فَإِنْ رَضِيَ حِلابَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِلَّا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ)(٩). وفي لفظ آخر:(مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيامٍ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا (١٠) صَاعًا مِنْ تَمْرٍ). وفي آخر: (مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ
(١) في (ج): "يكون". (٢) "سمسارًا" هو الذي يتوسط بين البائع والمشتري لإمضاء بيعه. (٣) مسلم (٣/ ١١٥٧ رقم ١١٥٢)، البُخاريّ (٤/ ٣٧٠ رقم ٢١٥٨)، وانظر (٢١٦٣، ٢٢٧٤). (٤) مسلم (٣/ ١١٥٧ رقم ١٥٢٢). (٥) ما بين المعكوفين ليس في (أ). (٦) مسلم (٣/ ١١٥٨ رقم ١٥٢٣)، البُخاريّ (٤/ ٣٧٢ - ٣٧٣ رقم ٢١٦١). (٧) البُخاريّ (٤/ ٣٧٢ رقم ٢١٥٩). (٨) في (ج): "ولم". (٩) مسلم (٣/ ١١٥٨ رقم ١٥٢٤)، البُخاريّ (٤/ ٣٦١ رقم ٢١٥٠)، وانظر (٢١٥١، ٢٧٢٧). (١٠) في (أ): "ومعها".