٢٥٢٩ - (٦) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ النَّجْشِ (٣).
٢٥٣٠ - (٧) وعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ تُتَلَقى السِّلَعُ حَتَّى تَبْلُغَ الأَسْوَاقَ (٤).
٢٥٣١ - (٨) وعَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوع (٥).
٢٥٣٢ - (٩) وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: نَهَى رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ (٦)(٧).
٢٥٣٣ - (١٠) وعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - قَال:(لا تَلَقوُا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّى (٨) فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ (٩) السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ) (١٠). لم يخرج البخاري هذا الحديث في صاحبِ الجلب إذا أتى السوق.
٢٥٣٤ - (١١) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال:(لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ" (١١).
٢٥٣٥ - (١٢) وعَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ
(١) في (ج): "يبتاع"، وكذا في حاشية (أ). (٢) في (ج): "فلا". (٣) مسلم (٣/ ١١٥٦ رقم ١٥١٦)، البُخاريّ (٤/ ٣٥٥ رقم ٢١٤٢)، وانظر (٦٩٦٣). (٤) مسلم (٣/ ١١٥٦ رقم ١٥١٧)، البُخاريّ (٤/ ٣٧٣ رقم ٢١٦٥)، وانظر (٢١٦٦، ٢١٦٧). (٥) مسلم (٣/ ١١٥٦ رقم ١٥١٨)، البُخاريّ (٤/ ٣٦١ رقم ٢١٤٩)، وانظر (٢١٦٤). (٦) "الجلب" هو ما يُجلب للبيع أي شيء كان. (٧) مسلم (٣/ ١١٥٧ رقم ١٥١٩). (٨) في (ج): "تلقاه". (٩) "سيده" هو صاحب المتاع المجلوب، فإذا أتى السوق فوجده يباع بأغلى مما باعه فله الخيار. (١٠) انظر الحديث الذي قبله. (١١) مسلم (٣/ ١١٥٧ رقم ١٥٢٠)، البُخاريّ انظر الحديث رقم (٣) في هذا الباب.