٣٤٤٦ - (٧) مسلم. عَنْ أَنَسٍ أَيضًا قَال: إِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يُخْلَطَ التمْرُ وَالزَّهْوُ (١) ثُمَّ يُشْرَبَ، وَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ عَامَّةَ خُمُورِهِمْ يَوْمَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ (٢). لم يذكر البخاري من حديث أنس النهي أن يخلط التمر والزهو ثم يشرب، وأن ذلك كان عامة خمورهم يوم حرمت الخمر.
٣٤٥١ - (١٢) مسلم. عَنْ أَنَسٍ قَال: لَقَدْ أَنْزَلَ الله الآيةَ التي حَرَّمَ فِيهَا
(١) الزهو: هو البسر الملون الذي بدا فيه حمرة أو صفرة وطاب. (٢) مسلم (٣/ ١٥٧٢ رقم ١٩٨١). (٣) البخاري (١٠/ ٣٥ رقم ٥٥٨٠)، وانظر (٥٥٨٤). (٤) أي من العنب، وتفسره الرواية التي بعد هذه. (٥) البخاري (٨/ ٢٧٦ - ٢٧٧ رقم ٤٦١٦)، وانظر (٥٥٧٩). (٦) انظر الحديث الذي قبله. (٧) المهراس: هو حجر منقور. (٨) انظر الحديث رقم (٢) في هذا الباب.