ولم يقل: نَبِيذًا. وفي لفظ آخر: نَهَى النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الزَّبِيبُ وَالتمْرُ وَالْبُسْرُ وَالرُّطَبِ.
٣٤٥٧ - (١٨) مسلم. عَنْ أَبِي سعَيدٍ الخُدْرِيِّ قَال: نَهَانَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُخْلَطَ الزَّبِيبُ وَالتمْرُ، وَأَنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ وَالتمْرُ (١).
٣٤٥٨ - (١٩) وَعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ شَرِبَ النبِيذَ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْهُ زَبِيبًا فَرْدًا، أَوْ تَمْرًا فَرْدًا، أَوْ بُسْرًا فَرْدًا)(٢).
٣٤٥٩ - (٢٠) وَعَنْهُ نَهَانَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَخْلِطَ بُسْرًا بِتَمْرٍ، أَوْ زَبِيبًا بِتَمْرٍ، أَوْ زَبِيبًا بِبُسْرٍ، وَقَال:(مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ .. )(٢). فَذَكَرَ بِمِثْلِ مَا تَقَدَّم.
لم يخرج البخاري عن أبي سعيد في هذا شيئًا.
٣٤٦٠ - (٢١) مسلم. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تَنْتَبِذُوا (٣) الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا، وَلا تَنْتَبِذُوا الزَّبِيبَ وَالتمْرَ جَمِيعًا، وَانْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ) (٤).
٣٤٦١ - (٢٢) وَعَنْهُ (٥)؛ أَنَّ نَبِيَّ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ خَلِيطِ التمْرِ وَالْبُسْرِ، وَعَنْ خَلِيطِ الزَّبِيبِ وَالتمْرِ، وَعَنْ خَلِيطِ الزهْو وَالرُّطَبِ، وَقَال:(انتبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ)(٦). لم يذكر البخاري: البُسْر في حديث أبي قتادة، قَال: والتمْر، ولم يقل: والرُّطَب، وترجم عليه باب "من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا وأن لا يجعل إدامين في إدام".
(١) مسلم (٣/ ١٥٧٤ رقم ١٩٨٧). (٢) انظر الحديث رقم (١٨) في هذا الباب. (٣) في (ك): "لا تنبذوا". (٤) مسلم (٣/ ١٥٧٥ رقم ١٩٨٨)، البخاري (١٠/ ٦٧ رقم ٥٦٠٢). (٥) قوله: "وعنه ليس في (ك). (٦) انظر الحديث الذي قبله.