(إن الله حَرَّمَ ثَلًاثًا وَنَهَى عَنْ ثَلاث حَرَّمَ عُقُوقَ الْوالِدِ وَوأدَ الْبَناتِ وَلا وَهَاتِ وَنهَى عَنْ ثَلاثٍ قِيلَ وَقال وَكَثْرَةِ السؤالِ وإضاعَةِ الْمالِ). وفِي لَفظٍ آخر: حَرَّمَ عَلَيكُمْ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وَلَمْ يَقُلْ: إنَّ الله حَرَّمَ عَلَيكُمْ". ولم يخرج البخاري هذا اللفظ: حَرَّمَ عَلَيكُمْ (١) رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. وله عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنهُ كانَ يَنْهَى عَنْ: قِيلَ وَقال، وَكَثْرَةِ السُّؤالِ، وإضاعَةِ الْمالِ، وَمَنْعٍ وَهاتِ، وَعُقُوقِ الأُمَّهاتِ، وَوأدِ الْبَناتِ. وله أيضًا مثل ما تقدم لمسلم رحمه الله.
٢٩٥٧ - (١٢) مسلم. عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعاصِ، أَنهُ سَمِعَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال:(إِذا حَكَمَ الْحاكِمُ فاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصابَ فَلَهُ أَجْرانِ، وإذا حَكَمَ فاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْر)(٢). زاد في طريق آخر: عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَال: هَكَذا حَدَّثَنِي أبو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ.
٢٩٥٨ - (١٣) مسلم (٣). عَنْ (٤) عَبْدِ الرَّحمَنِ بْنِ أبِي بَكْرَةَ قَال: كَتَبَ أَبِي وَكَتَبْتُ لَهُ إلَى عُبَيدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، وَهُوَ قاضِي سِجِسْتانَ: أَنْ لا تَحْكُمَ بَينَ اثْنَينِ وأنْتَ غَضْبانُ، فَإِني سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:(لا يَحكُمْ أحدٌ بَينَ اثْنَينِ وَهُوَ غَضْبانُ)(٥).
٢٩٥٩ - (١٤) وعَنْ عائِشَةَ رَضِي الله عنها قالتْ: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:
(١) قوله: "عليكم" ليس في (أ). (٢) مسلم (٣/ ١٣٤٢ رقم ١٧١٦)، البخاري (١٣/ ٣١٨ رقم ٧٣٥٢). (٣) قوله: "مسلم" ليس في (أ). (٤) في (أ): "وعن". (٥) مسلم (٣/ ١٣٤٢ - ١٣٤٣ رقم ١٧١٧)، البخاري (١٣/ ١٣٦ رقم ٧١٥٨).