رَسُولَ الله إِنَّ أَبا سُفْيانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنِ الذِي لَهُ عِيالنا؟ قَال لَها:(لا، إِلا بِالْمَعْرُوفِ). من تراجم البخاري على هذا الحديث باب "من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخفِ الظنون والتهمة، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لهند: خُذِي ما يَكْفِيكِ ووَلَدِك بِالْمَعْرُوفِ. وذلك إذا كان أمرًا مشهورًا "وفي بعض طرقه: إِنَّ أَبا سُفْيانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنِ الذِي لَهُ؟ قَال:(لا، إِلا بِالْمَعْرُوفِ). ولم تذكر (١) من تطعم.
٢٩٥٥ - (١٠) مسلم. عَنْ أبي هرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (إِنَّ الله يرضَى لَكُمْ ثَلاثًا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاثًا: فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعبدُوهُ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ: قِيلَ وَقال، وَكَثْرَةَ السُّؤالِ، وإضاعَةِ الْمالِ)(٢). وفِي لَفظٍ آخر:(وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلاثًا). وَلَمْ يَقُل:"وَلا تَفَرَّقُوا". لم يخرج البخاري عن أبي هريرة في هذا شيئًا.
٢٩٥٦ - (١١) مسلم. عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:(إِن الله حَرَّمَ عَلَيكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهاتِ (٣)، وَوأدَ الْبَناتِ (٤)، وَمَنْعًا وَهاتِ (٥)، وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلاثًا: قِيلَ وَقال، وَكَثْرَةَ السُّؤالِ، وَإِضاعَةَ الْمالِ) (٦). وفِي لَفظٍ آخر:
(١) في (ج): "يذكر". (٢) مسلم (٣/ ١٣٤٠ رقم ١٧١٥). (٣) "عقوق الأمهات" العق: الشق والقطع، والعقوق: الإيذاء والعصيان والخروج عن الطاعة. (٤) "وأد البنات": هو دفنهن أحياءً كما كانت الجاهلية تفعل بهن. (٥) "ومنعًا وهات" أي: منع ما عليه إعطاؤه، وطلب ما ليس له. (٦) مسلم (٣/ ١٣٤١ رقم ٥٩٣)، البخاري (٣/ ٢٤٠ رقم ١٤٧٧)، وانظر (٢٤٠٨، ٥٩٧٥، ٧٢٩٢، ٦٦٢٥، ٦٤٧٣، ٦٣٣٠).