(لكن لو غَصَب مالَه جهرًا، أو كان عنده عَيْنُ مالِهِ، فله أخْذُ قَدْرِ المغصوب جهرًا) ذكره الشيخ تقي الدين (١)، وغيره.
(أو) أخذ (عَيْن ماله ولو قهرًا) زاد في "الترغيب": ما لم يُفْضِ إلى فتنة (وعنه (٢): يجوز) لربِّ الدَّين، إذا تعذَّر عليه أخذه من المدين بالحاكم، لجحدٍ (٣)، أو غيره (إن لم يكن) المدين (معسرًا به، أو كان مؤجَّلًا) أي: ولم يكن مؤجلًا الأخذ (فيأخذ قَدْر حَقِّه من جنسه) إن وجد في مال المدين من جنسه (وإلا قوَّمه وأخذ بقَدْرِه في الباطن، متحرِّيًا للعدل) في ذلك؛ لحديث هند:"خُذِي ما يكفيك وولدك بالمعروف"(٤)؛ ولقوله:"الرهن مركوبٌ ومحلوبٌ بقَدْرِ نفقته (٥)"(٦)
= للمروزي ص/ ١١٨، والمغني (١٤/ ٣٤٠). (١) مختصر الفتاوى المصرية ص/ ٦٠٩. (٢) انظر: المغني (١٤/ ٣٤٠). (٣) في "ذ": "لجحده". (٤) تقدم تخريجه (١٠/ ١٦٥) تعليق رقم (٢). (٥) في "ح" و"ذ": "ومحلوب بنفقته". (٦) أخرجه ابن عدي (١/ ٢٧٢، ٧/ ٢٥٠٤، ٢٧٢٧)، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (٤/ ٢٥٤) حديث ١٠١١، والدارقطني (٣/ ٣٤)، والحاكم (٢/ ٥٨)، وأبو نعيم في الحلية (٥/ ٥٤)، والبيهقي (٦/ ٣٨)، والخطيب في تاريخه (٦/ ١٨٤)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٩٩) حديث ١٥٢٠، من طرق عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعًا، دون قوله: "بقدر نفقته". وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، لإجماع الثوري وشعبة على توقيفه عن الأعمش، وأنا على أصلي أصلته في قبول الزيادة من الثقة. ووافقه الذهبي. وأخرجه الشافعي في الأم (٣/ ١٦٤)، وعبد الرزاق (٨/ ٢٤٤) رقم ١٥٠٦٦، وإسحاق بن راهويه في مسنده (١/ ٣٠٤) رقم ٢٨٢، وابن أبي حاتم في العلل (١/ ٣٧٤) رقم ١١١٣، والبيهقي (٦/ ٣٨)، وفي معرفة السنن والآثار (٨/ ٢٢٧) رقم =