(ويُباح أكلها) أي: الفاكهة (بدُودِها) فيؤكلُ تبعًا لها لا استقلالًا (و) يُباح أكل (باقِلَاءَ بذُبابه، و) أكل (خيار وقثاء وحبوب، وخَلٍّ بما فيه) من نحو دُود (تبعًا) لها.
و (لا) يُباح (أكلُ دُودها ونحوه) كسوسها (أصلًا) أي: استقلالًا.
(ولا) يُباح (أكلُ النجاسات كالميتة والدم) لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيكُمُ الْمَيتَةُ وَالدَّمُ}(١)(والرجيع) أي: الرَّوْث (والبول ولو كانا طاهرين) لاستقذارهما (بلا ضرورة) فإن اضطر إليهما أو إلى أحدهما جاز. وتقدم في أولِ الجنائز: يجوزُ التداوي ببول إبل (٢).
(ولا) يُباحُ (أكل الحشيشةِ المُسْكِرة، وتُسمَّى حشيشةَ الفقراء) لعمومِ قولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُّ مُسكرٍ خمرٌ، وكُل خمرٍ حرامٌ"(٣).
(ولا) يُباح كلُّ (ما فيه مضرةٌ من السموم وغيرها) لقوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}(٤)، وفي "الواضح": المشهورُ أن السَّمَّ نجس، وفيه احتمالٌ؛ لأكله - صلى الله عليه وسلم - من الذراع المسمومة (٥).
(وفي "التبصرة": ما يضرُّ كثيرُه يحِلُّ يسيره) فيباح يسير السَّقَمونيا (٦) والزَّعفران ونحوهما، إذا كان لا مضرةَ فيه؛ لانتفاءِ علة التحريم.
(١) سورة المائدة، الآية: ٣. (٢) لم يذكر المؤلف حكم التداوي ببول الإبل في كتاب الجنائز من كشاف القناع، وإنما ذكره في حاشيته على الإقناع (١/ ٣١٤) أول كتاب الجنائز. (٣) تقدم تخريجه (١٤/ ٩٧) رقم (٨). (٤) سورة البقرة، الآية: ١٩٥. (٥) تقدم تخريجه (١٣/ ٢١٦) تعليق رقم (٢). (٦) تقدم التعريف بها (٧/ ٣١٥) تعليق رقم (٢).