(ثم) يبدأ بـ(ــالعصبة) مع الاستواء في الدرجة، كأخوين لأم، أحدهما ابن عم (ثم التساوي) لعدم المرجِّح.
(وإن فضل عنه ما لا يكفي واحدًا؛ لزمه بذله) لمن وجبت نفقته؛ لحديث:"إذا أمرتُكم بأمر فأْتوا منهُ ما استطعتُم"(١).
(فإن كان له أبوان قَدَّم الأبَ) على الأم لفضيلته، وانفراده بالولاية، واستحقاق الأخذ من ماله (فإن كان معهما) أي: الأبوين (ابن؛ قَدَّمه عليهما) لوجوب نفقته بالنص. نقل أبو طالب (٢): الابن أحق بالنفقة منها، وهي أحق بالبِر.
(وقال القاضي - فيما إذا اجتمع الأبوان والابن -: إن كان الابن
= ٢٣١١، وابن المبارك في الزهد (١/ ٤١٠) حديث ١١٦٤، وابن أبي شيبة في مسنده (٢/ ٣٢٢) حديث ٨٢٢، ولوين المصيصي في حديثه ص/ ٥٠، حديث ٢٦، وابن حبان "الإحسان" (٨/ ١٣٠، ١٤/ ٥١٧) حديث ٣٣٤١، ٦٥٦٢، والدارقطني (٣/ ٤٤ - ٤٥)، والحاكم (٢/ ٦١١ - ٦١٢)، والبيهقي (٦/ ٢٠ - ٢١)، وفي دلائل النبوة (٥/ ٣٨٠ - ٣٨١)، والضياء في الأحاديث المختارة (٨/ ١٢٦، ١٣٠) رقم ١٤١، ١٤٤، من طريق يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن جامع بن شداد، عن طارق المحاربي. قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وقال العظيم آبادي في التعليق المغني: رواته كلهم ثقات. وأخرجه الطبراني في الكبير (٨/ ٣١٤ - ٣١٥) حديث ٨١٧٥، من طريق أبي جناب، عن جامع بن شداد، عن طارق بن عبد الله في حديث طويل. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ٢٣) وقال: فيه أبو جناب الكلبي وهو مدلس وقد وثقه ابن حبان، وبقية رجاله رجال الصحيح. (١) تقدم تخريجه (١/ ٢٣٤) تعليق رقم (٢). (٢) الفروع (٥/ ٥٩٨).