المسيب: فأدخلت هذه الكلمةُ في التأذين إلى صلاةِ الفجرِ.
(سواء أذنَ مغلسًا، أو مسفرًا) لعموم ما سبق (وهو) أي: قول: "الصلاةُ خيرٌ من النومِ" يسمى: (التثويب) من ثاب بالمثلثة، إذا رجع، لأن المؤذن دعا للصلاة بالحيعلتين ثم عاد إليها. واختصت الفجر بذلك لأنه وقت ينام الناس فيه غالبًا.
(ويكره) التثويب (في غيرها) أي: غير الفجر، أي: أذانها، لقول بلال:"أمرني رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أن أثوبَ في الفجر، ونهاني أن أثوبَ في العشاء" رواه أحمد وغيره (١).
= - صلى الله عليه وسلم - ليؤذن بصلاة الفجر، فقالوا: إنه نائم … الحديث. وهذا الإسناد ضعيف - أيضًا - فإن حفصًا لم يسم من حدثه. ورواه الطبراني في الأوسط (٥/ ٩٣) حديث ٤١٧٠ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن بلالًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - عند الأذان في الصبح فوجده نائمًا، فناداه: الصلاة خير من النوم، فلم ينكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأدخله في الأذان … الحديث. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٣٣٠) وقال: رواه الطبراني في الأوسط، وقال: تفرد به مروان بن ثوبان، قلت: ولم أجد من ذكره. اهـ. ورواه - أيضًا - الطبراني في الأوسط (٨/ ٢٨٥) حديث ٧٥٧٩ عن عائشة - رضي الله عنها - بنحوه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٣٣٠): وفيه صالح بن أبي الأخضر، واختلف في الاحتجاج به، ولم ينسبه أحد إلى الكذب. اهـ. وأخرجه عبد الرزاق (١/ ٤٧٢) حديث ١٨٢٠، وابن أبي شيبة (١/ ٢٠٨)، والبيهقي (١/ ٤٢٢)، عن ابن المسيب مرسلًا. (١) أحمد (٦/ ١٤، ١٥)، وابن ماجه في الأذان، باب ٣، حديث ٧١٥، وعبد الرزاق (١/ ٤٧٣) حديث ١٨٢٤، والدارقطني (١/ ٢٤٣). وأخرجه - أيضًا - بنحوه الترمذي في الصلاة، باب ٣١، حديث ١٩٨، وضعفه، والطبراني في الكبير (١/ ٣٥٥ - ٣٥٧)، حديث ١٠٨١، ١٠٩٢، والبيهقي (١/ ٤٢٤) وأعله بالإرسال.