فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (١)" رواه أبو داود والنسائي (٢).
وعن عروة عن عائشة قالت: "كان الرجل يطلق امرأتَه ما شاء أن يطلقها، وهي امرأته إذا ارتجعَها وهي في العِدَّة، وإن طلَّقها مائةَ مرَّة فأكثر. حتَّى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقُكِ فتبيني مني، ولا أوتكِ (٣) أبدًا، قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقُكِ، فكلَّما هممت (٤) أن تنقضي عِدتُك؛ راجعتك، فذهبت المرأة فدخلت على عائشة، فأخبرتها، فسكتت حتَّى جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرتهُ، فسكت النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - حتَّى نزل القرآن:{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}(٥)، قالت عائشة: فاستأنف النَّاس الطلاق مستقبلًا، من كان طَلَّقَ ومن لم يكن طَلَّق" رواه الترمذي (٦)، ورواه -أَيضًا- عن عروة
(١) سورة البقرة، الآية: ٢٣٠. (٢) أبو داود في الطلاق، باب ١٠، ٣٧، رقم ٢١٩٥، ٢٢٨٢، والنسائي في الطلاق، باب ٧٥ رقم ٣٥٥٦، وفي الكبرى (٣/ ٤٠١) رقم ٥٧٤٨. وأخرجه -أَيضًا- البيهقي (٧/ ٣٣٧)، وفي معرفة السنن والآثار (١١/ ٣٩) رقم ١٤٦٨٣. قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (٣/ ١٢٠): في إسناده علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال. (٣) "أوتك" كذا في الأصل و"ذ" وفي سنن التِّرْمِذِيّ ومصادر التخريج: "آويكِ". (٤) "هممت" كذا في الأصل و"ذ" وفي سنن الترمذي ومصادر التخريج: "همّت". (٥) سورة البقرة، الآية: ٢٢٩. (٦) في الطلاق، باب ١٦، حديث ١١٩٢. وأخرجه -أيضًا- الحاكم (٢/ ٢٧٩ - ٢٨٠)، والبيهقي (٧/ ٣٣٣)، من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب، عن يعلى بن شبيب. وابنُ مردويه -كما في شرح الزرقاني (٣/ ٢١٩)، من طريق محمَّد بن إسحاق- كلاهما عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يتكلم أحد في يعقوب بن حميد =