وعتاق) لوجود شرطهما وإن لم يقصده، كـ: أنت طالق إن قدم الحاج؛ ولأنهما يتعلق بهما حق آدمي، فتعلق (١) الحكم مع النسيان والجهل، كالإتلاف.
و (لا) يحنث (في يمين مكفَّرة) مع النسيان والجهل؛ لأن الكفارة تجب لدفع الإثم، ولا إثم عليهما (وعنه (٢): لا يحنث في الجميع، بل يمينه باقية. واختاره الشيخ (٣)، وغيره) لقوله تعالى:{وَلَيسَ عَلَيكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ}(٤)؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ الله تجاوزَ لأمَّتي عن الخطأ والنسيانِ، وما استُكرِهوا عليه"(٥)؛ ولأنه غيرُ قاصدٍ للمخالفة، أشبه النائم؛ ولأنه أحدُ طرفي اليمين، فاعتُبر فيه القصد، كحالة الابتداء. قال الشيخ تقي الدين (٦): ويدخل في هذا من فعله متأوِّلًا، إما تقليدًا لمن أفتاه، أو مقلدًا لعالم ميت، مصيبًا كان أو مخطئًا، ويدخل في هذا: إذا خالع وفعلَ المحلوف عليه، معتقدًا أن الفعل بعد الخلع لم يتناوله يمينه، أو فعلَ المحلوف (٧) معتقدًا زوال النكاح، ولم يكن كذلك.
(وإن فعله) أي: المحلوف عليه (مكرهًا) لم يحنث؛ لعدم إضافة الفعل إليه، بخلاف الناسي (أو) فعله (مجنونًا، أو مغمىً عليه، أو
(١) في "ذ": "فيتعلق". (٢) مسائل عبد الله (٣/ ١٣٢٦) رقم ١٨٣٨، وكتاب الروايتين والوجهين (٢/ ١٥٣). (٣) الاختيارات الفقهية ص / ٣٨٩. (٤) سورة الأحزاب، الآية: ٥. (٥) تقدم تخريجه (٢/ ١١٥) تعليق رقم (١). (٦) الاختيارات الفقهية ص / ٣٩٠. (٧) في "ح": "المحلوف عليه".