فيصح الاستثناء (من طَلَقاته) كـ: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدةً (ومُطَلَّقاته) كـ: نسائه طوالق إلا فلانةَ (وإقرارِه) كـ: لهُ عَليَّ عشرة إلا أربعة، ونحوه.
و (لا) يصح استثناء (ما زاد عليه) أي: النصف (نصًّا (١)) ونصره في "الشرح" وقوَّاه ابن حمدان. وجاز الأكثر -إن سُلِّمَ- في قوله تعالى:{إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ}(٢) لأنه لم يصرِّح بالعدد. وذكر أبو يعلى الصغير: أنه استثناء بالصفة، وهو في الحقيقة تخصيص، وأنه يجوز فيه الكل، نحو: اقتل من في الدار إلا بني تميم، وهم بنو تميم، فيحرم قتلهم.
(فإذا قال: أنتِ طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا) طَلَقت ثلاثًا؛ لأن استثناء الكل رفعٌ لما أوقعه، فلم يرتفع.
(أو) قال: أنتِ طالق (ثلاثًا إلا اثنتين) طَلَقت ثلاثًا؛ لأن استثناء الأكثر كالكُلِّ؛ لأن الأكثر يقوم مقام الكل في مواضع كثيرة.
(أو) قال: أنت طالق (خمسًا إلا ثلاثًا) طَلَقت ثلاثًا؛ لما تقدم.
(أو) قال: أنت طالق خمسًا (إلا واحدة، أو): أنت طالق (أربعًا إلا واحدة) طَلَقت ثلاثًا؛ لبقائها بعد الاستثناء.
(أو قال): أنت طالق (ثلاثًا إلا ربعَ طلقة) أو نصفها، أو سدسها، ونحوه (طَلَقت ثلاثًا) لأن الطلقة الناقصة تكمُل فتصير ثلاثًا، ضرورة أن الطلاق لا يُبَعَّض.
(١) المغني (١٠/ ٤٠٥)، والمحرر في الفقه (٢/ ٥٩)، والشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع (٢٢/ ٣٧٢). (٢) سورة الحجر، الآية: ٤٢.