(و) من (الزكاة على قرابتَيه، وهما: بنو هاشم، وبنو المطلب) علي قول في بني المطلب، وكذا مواليهم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الصدقة لا تحلُّ لنا، وإن مولى القوم من أنفسهم) رواه الترمذي (١)، وقال (٢): حسن صحيح، ولكون تحريمها على هؤلاء بسبب انتسابهم إليه، عُدَّ من خصائصه، أما صدقة النفل فلا تحرم عليه.
(وقال القاضي - في قوله تعالى): {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ (إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ}) إلى قوله: {اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ}(٣): (الآية تدل على أن من لم تهاجر معه لم تحل له) قال في "الفروع": ويتوجَّه احتمال أنَّه شرط في قراباته في الآية، لا الأجنبيات، فالأقوال ثلاثة، وذكر بعض العلماء نَسْخَهُ، ولم يبيِّنه.
(وكان) - صلى الله عليه وسلم - (لا يصلِّي أولًا) أي: في أول الإسلام (على من مات وعليه دين لا وفاء له، كأنه ممنوع منه إلا مع ضامن، ويأذن) - صلى الله عليه وسلم - (لأصحابه) رضي الله عنهم (في الصلاة عليه (٤)، ثم نُسخ المنع؛ فكان آخرًا يصلي عليه ولا ضامن، ويوفي دَينه من عنده) لخبر الصحيحين: "أنا أوْلى بالمؤمنين من أنفسهم، فمَنْ تُوفِّي منهم فترك دَينًا فَعَلَيَّ قضاؤه" (٥).
(١) في الزكاة، باب ٢٥، حديث ٦٥٧، وتقدم تخريجه (٥/ ١٦٩) تعليق رقم (٣). (٢) في "ذ" زيادة: "هذا". (٣) سورة الأحزاب، الآية: ٥٠. (٤) أخرج البخاري في الحوالات، باب ٣، حديث ٢٢٨٩، وفي الكفالة، باب ٣، حديث ٢٢٩٥، من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: "هل عليه دين؟ " قالوا: لا، فصلي عليه، ثم أتي بجنازة أخرى، فقال: "هل عليه دين؟ " قالوا: نعم، قال: "صلوا على صاحبكم". قال أبو قتادة: عليَّ دينه يا رسول الله، فصلى عليه. (٥) البخاري في الكفالة، باب ٥، حديث ٢٢٩٨، وفي النفقات، باب ١٥، حديث =