(وكذا) يكره (السلام) في الحمام، قال في الآداب (٢): وكذلك لا يسلم ولا يرد على مسلم.
وقال في "الشرح": الأولى جوازه من غير كراهة، لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أفشُوا السَّلامَ بينَكُم"(٣)؛ ولأنه لم يرد فيه نص، والأشياء على الإباحة.
و (لا) يكره (الذكر) في الحمام، لما روى النخعي أن أبا هريرة دخل الحمام فقال:"لا إلهَ إلا اللهُ"(٤).
(وسطحه ونحوه) من كل ما يتبعه في بيع، وإجارة (كبقيته) لتناول الاسم له (٥).
(١) أثر علي رضي الله عنه: رواه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٢٤) حديث ٦٦١ عن أبي زرعة، قال: قال علي: بئس البيت الحمام ينزع فيه الحياء، ولا تقرأ فيه آية من كتاب الله. وأثر ابن عمر رضي الله عنهما: رواه عبد الرزاق (١/ ٢٩٢). (٢) الآداب الشرعية (٣/ ٣٣٨). (٣) رواه مسلم في الإيمان، حديث ٥٤، من حديث أبى هريرة رضي الله عنه. (٤) لم نجده. (٥) تتمة: نقل عبد الله ما رأيت أبي أحمد بن حنبل دخله قط، ولحقته علة فوصف له فقال: لي خمسون سنة ما دخلته يجوز أن لا أدخله الساعة ح م ص. "ش".