(ولا) تصح (إجارة ذلك) أي: رِباع مكة والحرم، وبقاع المناسك؛ لما روى سعيد بن منصور، عن مجاهد مرفوعًا:"مكة حرامٌ بيعُها، حرامٌ إجارتُها"(١). وعن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا:"مكة لا تُباعُ رِباعُها، ولا تُكرى بيوتُها" رواه الأثرم (٢) (فإن
(١) لم نجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور، وقد أخرجه من طريقه ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٨٧)، حديث ١٤٦٥، وأخرجه -أيضًا- أبو عبيد في الأموال ص / ٨٣، حديث ١٦١، وابن أبي شيبة "الجزء المفرد" ص / ٣٧٠، ٣٧٢، وابن زنجويه في الأموال (١/ ٢٠٤)، حديث ٢٤٣، والأزرقي في أخبار مكة (٢/ ١٦٣)، والفاكهي في أخبار مكة (٣/ ٢٤٦) حديث ٢٠٥٣. كلهم من طريق الأعمش، عن مجاهد مرسلًا. ومع إرساله إسناده ضعيف. قال أبو حاتم في العلل لابنه (٢/ ٢١٠): الأعمش قليل السماع من مجاهد، وعامة ما يرويه عن مجاهد مدلس. وأخرجه ابن أبي شيبة "الجزء المفرد" ص / ٣٧٠، ٣٧٢، والفاكهي في أخبار مكة (٣/ ٢٤٧) رقم ٢٠٥٤، والطحاوي (٤/ ٤٩) عن مجاهد من قوله. وإسناده -أيضًا- ضعيف، فيه شريك بن عبد الله النخعي، قال فيه الحافظ في التقريب (٢٨٠٢): صدوق يخطئ كثيرًا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. (٢) لعله في سننه، ولم تطبع. وأخرجه -أيضًا- مرفوعًا محمد بن الحسن الشيباني في الآثار ص / ٧٦، حديث ٣٧١، والفاكهي في أخبار مكة (٣/ ٢٤٣)، حديث ٢٠٤٦، والطحاوي (٤/ ٤٨)، والعقيلي (١/ ٧٣)، وابن عدي (١/ ٢٨٧)، والدارقطني (٣/ ٥٧، ٥٨)، والحاكم (٢/ ٥٣)، والبيهقي (٦/ ٣٥)، والخطيب في تاريخه (٣/ ٦١). وضعفه الدارقطني، والبيهقي. وصحح إسناده الحاكم، وتعقبه الذهبي فقال: إسماعيل ضعفوه. وأخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٤٨)، رقم ٩٢١٤، وأبو عبيد في الأموال ص / ٨٤، رقم ١٦٣، ومسدد -كما في المطالب العالية (٢/ ٣٢) رقم ١٢٢٨، وابن أبي شيبة "الجزء المفرد" ص / ٣٧١، والأزرقي في أخبار مكة (٢/ ١٦٣)، وابن منيع كما في المطالب العالية (٢/ ٣٢)، رقم ١٢٢٩، والفاكهي في أخبار مكة (٣/ ٢٤)، رقم ٢٠٥١، ٢٠٥٢، والدارقطني (٣/ ٥٧)، والبيهقي (٦/ ٣٥) عن عبد الله بن عمرو -رضي الله =