وقال عمر:"سَمِعْتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "لأخْرجن اليهود والنصارى مِنْ جزيرة العربِ، فلا أتْرك فيها إلَّا مسلمًا" رواه الترمذي (١). وقال: حسن صحيح. والمراد الحجاز؛ بدليل أنه ليس أحد من الخلفاء أخرج أحدًا من اليمن وتيماء.
قال أحمد (٢): جزيرة العرب: المدينة وما والاها، يعني: أن الممنوع من سُكنى الكفار به: المدينة وما والاها، وهو مكة والمدينة وخيبر والينبع وفَدَك ومخاليفها.
(وليس لهم دخوله) أي: الحجاز (إلا بإذن الإمام) كما أن أهل الحرب لا يدخلون دار الإسلام إلا بإذن الإمام (٣).
= الآحاد والمثاني (١/ ١٨٤) حديث ٢٣٤، ٢٣٥، ٢٣٦، والبزار (٤/ ١٠٥) حديث ١٢٧٨، وأبو يعلى (٢/ ١٧٧) حديث ٨٧٢، والشاشي (١/ ٢٩٨) حديث ٢٦٤، وأبو نعيم في الحلية (٨/ ٣٧٢، ٣٨٥)، وفي معرفة الصحابة (١/ ١٥٤) حديث ٥٩٩، والبيهقي (٩/ ٢٠٨)، والخطيب في الموضح (١/ ٣٨٥)، وابن عبد البر في التمهيد (١٢/ ١٥)، وابن عساكر في تاريخه (٢٥/ ٤٣٥)، والضياء في المختارة (٣/ ٣١٩) حديث ١١٢٢، ١١٢٣. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٢٨): رواه البزار ورجاله ثقات. وقال أيضًا (٥/ ٣٢٥): رواه أحمد بإسنادين، ورجال طريقين منها ثقات متصل إسنادهما، ورواه أبو يعلى. قال البوصيري: رجاله كلهم ثقات … ، وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب رواه أحمد بن حنبل في المسند [١/ ٨٧]. وانظر: علل الدارقطني (٤/ ٤٣٩)، وتعجيل المنفعة (١/ ٢٩١). (١) في السير، باب ٤٣، حديث ١٦٩٧. وأخرجه -أيضًا- مسلم في الجهاد والسير، حديث ١٧٦٧. (٢) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١٩٧، والمغني (١٣/ ٢٤٣)، وأحكام أهل الذمة لابن القيم (١/ ١٧٨). (٣) في "ح" و"ذ": زيادة: "فكذلك أهل الذمة لا يدخلون أرض الحجاز إلا بإذنه".