"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرَّ على امرأةٍ مقتولةٍ يومَ الخندق، فقال: من قتل هذه؟ فقال رجلٌ: أنا، نازَعَتْنِي قَائِمَ سَيْفِي، فسكت"(١).
(أو يُحرِّضوا عليه) أي: على القتال، فإن حرَّض أحد منهم، جاز قتله، فإنَّ تحريض النساء والذُّرية أبلغ من مباشرتهم القتال بأنفسهم.
(ولا يُقتل معتوه) أي: مختل العقل (مثله لا يقاتل) لأنه لا نكاية فيه، أشبه الصبي (ويأتي ما يحصل به البلوغ) في الحَجْر.
= وقال البيهقي: ذكر الشافعي - رحمه الله - في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عنه عن أصحابه: أنها كانت دلت على محمود بن مسلمة، دلَّت عليه رحًا فقتلته، فقُتلت بذلك. قال: ويحتمل أن تكون أسلمت وارتدَّت ولحقت بقومها فقتلها لذلك، ويحتمل غير ذلك. ثم قال البيهقي: قال الشافعي: لم يصح الخبر لأي معنى قتلها، وقد قيل: إن محمود بن مسلمة قُتل بخيبر، ولم يقتل يوم بني قريظة. وأخرج البيهقي (٩/ ٨٢) عن جابر: أن محمود بن مسلمة قتل يوم خيبر. وأخرج البيهقي (٩/ ٨٢) عن الواقدي أن الذي قُتل يوم بني قريظة خلاد بن سويد، دلت عليه امرأة من بني قريظة رحى، فشدخت رأسه، فقتلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ثم قال البيهقي: وهذا من قول ابن إسحاق والواقدي، منقطع. وانظر المغازي للواقدي (٢/ ٦٤٥)، والسيرة النبوية لابن هشام (٢/ ٢٤٢)، وطبقات ابن سعد (٣/ ٥٣٠)، والإصابة (٣/ ١٥٢, ٩/ ١٤٠). (١) أخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ٣٨٨) حديث ١٢٠٨٢، وأخرجه أحمد (١/ ٢٥٦)، وابن أبي شيبة (١٤/ ٤٧٠) بنحوه وفيهما: "فنهى عن قتل النساء". قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٣١٦): رواه أحمد والطبراني وفي إسنادهما الحجاج بن أرطاة، وهو مدلس، وانظر التلخيص الحبير (٤/ ١٠٢). وله شاهد أخرجه أبو داود في المراسيل ص/ ٢٤٧، حديث ٣٣٣ عن عكرمة، مرسلًا. وابن أبي شيبة (١٢/ ٣٨٤)، والحارث بن أبي أسامة كما في "بغية الباحث" ص/ ٢٠٧، رقم ٦٤٦، والطبري في تهذيب الآثار مسند عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - (٢/ ٥٢٣) حديث ٧٤٦، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، مرسلًا.