ولأنها تشتمل على إحرام وطواف وسعي، فكانت واجبة كالحَجِّ.
وأما بعض الأحاديث المسكوت فيها عنها؛ فلأن اسم الحجِّ يتناولها، روى مسلم من حديث ابن عباس:"دخَلتِ العُمْرَةُ في الحجِّ إلى يومِ القيامة"(١). وفي كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - مع عمرو بن حزم إلى أهل اليمن:"إنَّ العُمْرَةَ الحجُّ الأصغَرُ" رواه الأثرم بإسناده (٢).
وأما حديث طلحة بن عبيد الله مرفوعًا:"الحجُّ جهادٌ، والعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ" فأجيب (٣) بأنه ضعيف. رواه ابن ماجه (٤).
= الصحابة (٣/ ٨)، وابن حبان "الإحسان" (٩/ ٣٠٤) حديث ٣٩٩١، والطبراني في الكبير (١٩/ ٢٠٣) حديث ٤٥٧، ٤٥٨، والدارقطني (٢/ ٢٨٣)، والحاكم (١/ ٤٨١)، وابن حزم في المحلى (٧/ ٣٩، ٥٧)، وفي حجة الوداع ص / ٤٦٤، حديث ٥٢٨، والبيهقي (٤/ ٣٢٩)، وابن عبد البر في التمهيد (١/ ٣٨٩)، وابن بشكوال في الغوامض والمبهمات (٢/ ٥٣٣) حديث ٥١٧، ٥١٨. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الدارقطني: رجاله كلهم ثقات. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وصححه ابن حزم في المحلى (٧/ ٥٧) والنووي في المجموع (٧/ ٤)، وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٣/ ٣٧٤ مع الفيض) ورمز لصحته. وقال ابن الملقن في تحفة المحتاج (٢/ ١٢٦): قال أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثًا أجود منه، ولا أصح منه. (١) مسلم في الحج، حديث ١٢٤١. (٢) لعل الأثرم رواه في سننه ولم تطبع. وأخرجه -أيضًا- الشافعي في الأم (٢/ ١٣٣)، وابن حبان "الإحسان" (١٤/ ٥٠١) حديث ٦٥٥٩، والطبراني في الأحاديث الطوال ص / ١٤١ حديث ٥٦، والدارقطني (٢/ ٢٨٥)، والحاكم (١/ ٣٩٥)، والبيهقي (٤/ ٨٩، ٣٥١، ٣٥٢)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٠/ ١٦)، والديلمي في مسند الفردوس (٣/ ٨٤)، وابن عساكر في تاريخه (٤٥/ ٤٨١)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٢٣) حديث ١٢٢٧، والمزي في تهذيب الكمال (١١/ ٤٣١) وصححه الحاكم، انظر ما تقدم (١/ ٣١٣) تعليق رقم ١، ٢. (٣) في "ذ": "فأجيب عنه". (٤) في المناسك، باب ٤٤، حديث ٢٩٨٩. ورواه -أيضًا- الطبراني في الأوسط =