بطَعَامٍ سألَ عنْهُ: أهدية أم صدقَةٌ؟ فإن قِيلَ: صَدَقَةٌ، قال لأصحَابِه: كُلُوا، ولَمْ يأكُلْ، وإن قِيلَ: هديةٌ، ضرَبَ بيَدِهِ؛ وأكَلَ مَعَهُمْ". متفق عليه (١).
ولأن آل محمد لما مُنعوا فرض الصدقة لشرفهم على غيرهم، وجب أن يُنزَّه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن نفلها وفرضها، لشرفه على الخلق كلهم، تمييزًا له بذلك، كما خُصَّ مع (٢) خُمس الخُمس بالصَّفي من المغنم، وبالإسهام له مع غيبته من المغانم.
= في الثقات (١/ ٢٤٩ - ٢٥٧)، والطبراني في الكبير (٦/ ٢٢٢) حديث ٦٠٦٥، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (١/ ٢٠٩ - ٢١٧)، والبيهقي في دلائل النبوة (٢/ ٩٢ - ٩٧)، والخطيب في تاريخه (١/ ١٦٥ - ١٦٩)، وابن الأثير في أسد الغابة (٢/ ٤١٨ - ٤١٩)، والذهبي في سير أعلام النبلاء (١/ ٥٠٦ - ٥١١) جمعيهم من طريق محمود بن لبيد، عن ابن عباس، عن سلمان رضي الله عنهم. وأخرجه -أيضًا- ابن أبي شيبة (١٤/ ٣٢١ - ٣٢٤)، وأحمد (٥/ ٤٣٨)، وابن حبان "الإحسان" (١٦/ ٦٤) حديث ٧١٢٤، وابن عبد البر في التمهيد (٣/ ٩٥ - ٩٧) عن أبي قرة الكندي، عن سلمان رضي الله عنه، به. وأخرجه الخطيب في تاريخه (٩/ ١٩٨ - ٢٠٢)، عن سلامة العجلي، عن سلمان رضي الله عنه. وأخرجه الحاكم (٣/ ٥٩٩ - ٦٠٢) عن زيد بن صوحان، عن سلمان رضي الله عنه، وقال: هذا حديث صحيح عالٍ في ذكر إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه، ولم يخرجاه ا هـ. (١) البخاري في الهبة، باب ٧، حديث ٢٥٧٦، ومسلم في الزكاة، حديث ١٠٧٧. (٢) في "ذ" "من".