(ولا يتسوك ولا يتخلل بما يجهله، لئلا يكون من ذلك، ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدًا) لخبر عائشة (١). قال في "الرعاية"، ويقول
= ومن طريقه رواه ابن عساكر في تاريخه (٧/ ٩٠ - ٩١) بلفظ: "لا تخللوا بعود الآس, ولا عود الرمان … وهذا حديث مرسل فإن قبيصة مختلف في صحبته وذكره ابن حبان في ثقات التابعين. قاله ابن حجر في التقريب ص/ ٧٩٧. وفي سنده إبراهيم بن العلاء قال ابن حجر في اللسان (١/ ١٧٥): لا يدرى من هو والخبر منكر. وقد روي بنحوه عن ابن عباس. أخرجه ابن عدي في الكامل (٦/ ٢١٦٩)، والخطيب في تاريخه (٢/ ٣٤١)، وابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ٢٠٠) وفيه محمد بن عبد الملك الأنصاري الضرير المدني، متهم بالوضع والكذب. انظر ميزان الاعتدال (٣/ ٦٣١)، ولسان الميزان (٦/ ٣٢٥). وروى ابن أبي شيبة (٩/ ٨٠)، والحارث (بغية الباحث ١/ ٢٧٩, حديث ١٦٢)، وأبو نعيم في كتاب الطب كما في البدر المنير (٣/ ٢٢٠) عن ضمرة بن حبيب قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن السواك بعود الريحان والرمان، وقال: يحرك عرق الجذام. قال الحافظ في التلخيص الحبير (١/ ٧٢): هذا مرسل وضعيف أيضًا. ورمز له السيوطي بالضعف في الجامع الصغير مع الفيض (٦/ ٣١٥). (١) روى البخاري في الجمعة، باب ٩، حديث ٨٩٠، وفي فرض الخمس، باب ٤، حديث ٣١٠٠، وفي المغازي، باب ٨٤, حديث ٤٤٣٨، ٤٤٤٩، ٤٤٥١، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه السواك يستن به، فنظر إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن فأعطانيه فقصمته ثم مضغته، فأعطيته رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستن به وهو مستند إلى صدري. وروى أبو داود في الطهارة، باب ٢٨، حديث ٥٢ عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان نبي الله - صلى الله عليه وسلم - يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه. قال النووي في المجموع (١/ ٣١٦): حديث حسن، رواه أبو داود بإسناد جيد. وروى أبو داود أيضًا في الطهارة، باب ٢٧، حديث ٥٠ عنها - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستن وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فأوحى الله إليه في فضل السواك: أن كبِّر، أعط السواك أكبرهما. وحسن إسناده الحافظ في التلخيص الحبير (١/ ٦٩).