قال الشافعي (١): لو كان واجبًا لأمرهم به شق أو لم يشق.
(و) يتأكد عند (انتباه من نوم) ليل أو نهار. لقول عائشة:"كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظُ إلا تسوكَ قبلَ أن يتوضأ" رواه أحمد (٢). وعن حذيفة:"كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إذا قام من الليلِ يشوصُ فاهُ بالسواك" متفق عليه (٣).
يعني يغسله، يقال: شاصه وماصه، إذا غسله.
(و) عند (تغير رائحة فم بأكل أو غيره) لأن السواك مشروع لتطييب الفم، وإزالة رائحته؛ فتأكد عند تغيره.
(و) عند (وضوء) لحديث أبي هريرة: "لأمرتُهم بالسواكِ مع كلِّ وضوءٍ" رواه أحمد. وكذا البخاري تعليقًا (٤).
(١) الأم (١/ ٢٣). (٢) المسند (٦/ ١٢١، ١٦٠) ورواه أبو داود في الطهارة، باب ٣، حديث ٥٧، وابن أبي شيبة (١/ ١٦٩)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (٣/ ٧٧٦)، حديث ١٤٠١. قال المنذري في مختصر السنن (١/ ٤٤): في إسناده علي بن زيد بن جدعان ولا يحتج به. وله شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، رواه البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٢٤)، وأحمد (٢/ ١١٧)، وأبو يعلى (١٠/ ١٣١)، حديث ٥٧٤٩، والطبراني في الكبير (١٢/ ٤٣٦، ٤٣٨) حديث ١٣٥٩٣، ١٣٥٩٨، وابن عدي (٦/ ٢٢٤٧)، وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٩٨ - ٩٩). (٣) البخاري في الوضوء، باب ٧٣، حديث ٢٤٥، وفي الجمعة، باب ٨، حديث ٨٨٩، وفي التهجد، باب ٩، حديث ١١٣٦، ومسلم في الطهارة، حديث ٢٥٥. (٤) الإمام أحمد: (٢/ ٢٥٠، ٢٨٧، ٤٠٠، ٤٦٠، ٤٣٣، ٥١٧)، والبخاري في الصوم تعليقًا، بصيغة الجزم: باب ٢٧، ولفظه: "عند كل وضوء"، ورواه النسائي في الكبرى (٢/ ١٩٨)، ومالك في "الموطأ"، الطهارة، باب ما جاء في السواك (١/ ٦٦)، حديث ١١٥، وعبد الرزاق: (١/ ٥٥٥)، وابن الجارود حديث ٦٣، =