(ولا يمنع كافر من زيارة قريبه المسلم) حيًّا كان أو ميتًا؛ لعدم المحظور.
(وتُكره) زيارة القبور (للنساء)(١) لما روت أم عطية قالت: "نهينَا عن زيارةِ القبورِ ولم يعزم علينَا" متفق عليه (٢)(فإن علم أنه يقع منهن محرَّم، حرمت) زيارتهن القبور، وعليه يحمل قوله:"لعن اللهُ زوَّارات القبورِ" رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الترمذي (٣).
(١) والقول الآخر: "تحرم زيارة القبور للنساء" انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٤/ ٣٤٨). (٢) البخاري في الجنائز، باب ٢٩، حديث ١٢٧٨، ومسلم في الجنائز، حديث ٩٣٨. (٣) أخرجه الترمذي في الجنائز باب ٦١, حديث ١٠٥٦، وابن ماجه في الجنائز باب ٤٩، حديث ١٥٧٦، والطيالسي ص/ ٣١١ حديث ٢٣٥٨، وأحمد (٢/ ٣٣٧، ٣٥٦)، وأبو يعلى (١٠/ ٣١٤) حديث ٥٩٠٨، وابن حبان "الإحسان" (٧/ ٤٥٢)، حديث ٣١٧٨، وابن عدي (٥/ ١٦٩٨)، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص/ ٢٧٣ حديث ٣٠٦، والبيهقي (٤/ ٧٨)، وابن عبد البر في التمهيد (٣/ ٢٣٤) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وحسنه - أيضًا - ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٥١١). وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٥/ ٢٧٤ مع الفيض) ورمز لصحته. انظر ميزان الاعتدال (٣/ ٢٠١). وأخرجه - أيضًا - ابن ماجه في الجنائز باب ٤٩، حديث ١٥٧٤، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٤٥)، وأحمد (٣/ ٤٤٢ - ٤٤٣)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٤/ ١٠١)، حديث ٢٠٧١، وابن قانع في معجم الصحابة (١/ ١٩٩)، والطبراني في الكبير (٤/ ٤٢)، حديث ٣٥٩١، ٣٥٩٢، والحاكم (١/ ٣٧٤)، والبيهقي (٤/ ٧٨) من حديث حسان بن ثابت - رضي الله عنه - بلفظ: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوارات القبور. قال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٢٨٠): =