اصطلاح الفقهاء: تحويل الدين من ذمة الأصيل إلى ذمة المحال عليه على سبيل التوثق به (١).
وعرفها غير الحنفية بأنها عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة (٢).
مشروعيتها: الحوالة بالدين جائزة بالسنة والإجماع استثناء من منع التصرف في الدين بالدين.
أما السنة فقوله صلّى الله عليه وسلم: «مَطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء (٣) فليتَّبع» (٤): أي فليحتل، كما رواه البيهقي. وفي رواية الطبراني في معجمه الوسط:«ومن أحيل على مليء فليتبع» وفي رواية أحمد وابن أبي شيبة: «ومن أحيل على مليء فليحتل» وقد يروى: «فإذا أحيل». وجمهور العلماء على أن الأمر المذكور أمر استحباب فلا يجب قبول الحوالة. وقال داود وأحمد: الأمر للوجوب، فيجب على المحال قبول الحوالة (٥).
(١) فتح القدير مع العناية: ٤٤٣/ ٥، وانظر الدر المختار أيضاً:٣٠٠/ ٤، مجمع الضمانات: ص ٢٨٢. (٢) الشرح الكبير: ٣٢٥/ ٣، مغني المحتاج: ١٩٣/ ٢، المغني: ٥٢٨/ ٤، غاية المنتهى: ١١٤/ ٢، كشاف القناع: ٣٧٠/ ٣. (٣) المطل بالدين: المماطلة به، من مطلت الحديدة: إذا ضربتها ومددتها لتطول. والمليء: الغني، وأصله الواسع الطويل. (٤) رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة وابن أبي شيبة والطبراني في معجمه الوسط عن أبي هريرة، ورواه أيضاً أحمد وابن ماجه والترمذي عن ابن عمر بلفظ: «مطل الغني ظلم، وإذا أحلت على مليء فاتبعه» ورواه أيضاً البزار عن جابر بلفظ: «مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» وفيه ضعيف. (راجع نصب الراية: ٥٩/ ٤، التلخيص الحبير: ص ٢٥٠، مجمع الزوائد: ١٣٠/ ٤، سبل السلام: ٦١/ ٣، نيل الأوطار: ٢٣٦/ ٥). وكلمة «فليتبع» الأكثر على التخفيف، وقيده بعضهم بالتشديد، والأول أجود، والمعنى: إذا أحيل فليحتل، أي فليقبل الحوالة. (٥) سبل السلام: ٦١/ ٣، المغني: ٥٢٧/ ٤، الميزان للشعراني: ٨٠/ ٢.