للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موهوب الجليل في شرح مختصر خليل

قوله: (ولم يلج عليها سيدها) أي ولو جا يمكن فيه الوطء راجعا عليهما أيضا.

قوله: (أو أعتق وتزوج) أي وكذلك الاستبراء في أمة أعتقها ثم تزوجها لأن الماء ماؤه.

قوله: (أو اشترى زوجته، وإن بعد البناء) هو مفهوم قوله: وإن لم يكن وطئها مباحا أي فلا استبراء عليه فيها لأن الماء ماؤه.

قوله: (فإن باع المشتراة وقد دخل، أو أعتق، أو مات، أو عجز المكاتب قبل وطء الملك؛ لم تحل لسيد ولا زوج إلا بقرأين: عدة فسخ النكاح) أي إلى آخر المسائل أي فإن باع هذه الزوجة المشتراة وقد دخل بها أو أعتقها بعد أن دخل بها أو مات عنها وقد دخل بها أو اشترى المكاتب زوجته بعد أن دخل بها ثم عجز فرجعت للسيد قبل وطئ الملك في المسائل الأربع وهي إذا باع زوجته التي اشتراها أو أعتقها أو مات عنها أو كانت أمة مكاتب عجز عن أداء كتابته لم تجز واحدة منهن لسيد حصلت له ولا لمن أراد تزويجها إلا بعد قرءين عدة فسخ النكاح الذي نشأ عن شراء الزوج لزوجته التي دخل بها إذ عدة فسخ النكاح تجري مجرى عدة الطلاق.

وقوله: (وبعده بحيضة) أي فإن حصل جميع ما تقدم بعد وطء الملك فاستبراؤها بحيضة واحدة.

قوله: (كحصوله بعد حيضة أو حيضتين) تشبيه لإفادة الحكم أي كما أن استبراءها يكفي فيه حيضة واحدة إذا حصل ما تقدم ذكره بعد حيضة أو حيضتين يقال حيضة وحيضة جاء روايتان فيها.

قوله: (أو حصلت في أول الحيض. وهل إلا أن تمضي حيضة استبراء أو أكثرها؟ تأويلان) أي ولا استبراء عليه فيما إن حصل ملكه إياها في أول الحيض وهل ذلك كذلك إلا أن يمضي قدر حيضة استبراء فلا يكفيه أو يكفي إلا أن يمضى أكثر الحيض في اندفاع الدم لأن الدم قوي يدفع ما في الرحم فيه تأويلان.

وقيل: إلا أن يمضي أكثر أيام الحيض.

قوله: (أو استبرأ أب جارية ابنه ثم وطئها، وتؤولت على وجوبه وعليه الأقل) أي وكذلك لا استبراء على الأب ثانيا إذا كان قد استبرأ جارية ابنه أولا لأنها صارت أمته وحرمت على الابن بوطء الأب فتجب له القيمة عليه وتأولت على وجوب الاستبراء فيها وعليه الأقل من الشيوخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>