للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: وإلا أي وإن لم يعلم حاله هل مفرط؟ أو محصن. فتردد في تصديقه الشيوخ في فهم النقل.

قوله: (وأخذت من تركة الميت) أي وأخذت الزكاة من تركة الميت من رأس المال، إن أقر بحلولها، وأوصى بها.

قوله: (وكرها وإن بقتال وأدب) أي تؤخذ الزكاة ممن منع من أدائها كرها، وإن أدى ذلك إلى قتاله، وأدب بعد أخذها منه.

قوله: (ودفعت للإمام العدل، وإن عينا) أي ودفعت الزكاة للإمام العدل، وإن كان زكاة عين على الخلاف فيها.

قوله: (وإن غر عبد بحرية فجناية على الأرجح) أي وإن غر عبد بحرية فأخذ الزكاة، فذلك جناية في رقبته، إن شاء سيده فداه بما أخذ، أو أسلمه للمساكين على ما رجحه ابن يونس، ومقابله يصح تعلقه بذمته، لأن الدافع متطوع به.

قوله: (وزكى مسافر ما معه. وما غاب) أي وزكى المالك ما معه من ماله اتفاقا، وما غاب عنه على القول (إن لم يكن) للغائب (مخرج ولا ضرورة) عليه بإخراجه عنه، وأما إذا كان عليه في الإخراج ضرورة بموضعه، لكونه محتاجا لما يوصله، فإنه لا يجب عليه الإخراج حينئذ عن الغائب، واختلف هل المعتبر مكان المال؟ وقت تمام الحول، إذ هو سبب الوجوب، أو مكان المالك، إذ هو المخاطب بها في ذلك قولان. انتهى.

[فصل [في زكاة الفطر]]

قوله: (فصل) أي هذا فصل يذكر فيه زكاة الفطر، ليس مما تقدم فناسب الفصل، وليس ببعيد فيناسب الباب «زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» (١) انتهى.


(١) هذا نص ما أخرجه أبو داوود عن ابن عباس (٣) - كتاب الزكاة (١٧) - باب زكاة الفطر، الحديث: ١٦٠٦. وأخرجه ابن ماجه في سننه (٦/٨) - كتاب الزكاة (٢١/٢١) - باب صدقة الفطر، الحديث: ١٨٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>