للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقطع.

قوله: وفي تكبير السجود تردد أي وفي الإجزاء بتكبير السجود وعدم إجزائه تردد هل هو كتكبير الركوع فيجزئ أو لا يجزئ وإن لم يكبر للإحرام ولا غيره استأنف الصلاة.

[فصل [في أحكام الاستخلاف]]

قوله: (فصل) أي هذا فصل يذكر فيه الاستخلاف ليس مما تقدم فناسب الفصل وليس ببعيد فيناسب الباب.

قوله: (ندب الإمام خشي تلف مال، أو نفس، أو منع الإمامة لعجز، أو الصلاة برعاف، أو سبق حدث، أو ذكره: استخلاف وإن بركوع، أو سجود. ولا تبطل إن رفعوا برفعه قبله، ولهم إن لم يستخلف ولو أشار لهم بالانتظار) أي ندب لإمام إذا خشي تلف مال له أو لغيره أو خشي على نفس محترمة أو منع الإمامة لأجل عجز عن ركن من أركان الصلاة سواء كان الركن فعلي أو قولي أو منع الصلاة بسبب رعاف أو لأجل سبق حدث أو ذكره استخلاف عاجلا لأنه أعلم بمن يستحق الاستخلاف واقطع للنزاع وإن كان في حال ركوع أو سجود فيدب كذلك متأخرا لا يرفع حتى يستخلف ولا تبطل صلاة مأموميه إن رفعوا رؤوسهم برفعه قبل الإستخلاف، فإن خرج الإمام ولم يستخلف ندب لهم الإستخلاف أمكنه الاستخلاف أم لا ولو أشار لهم بأن ينتظروه إذ هو حق لهم وهذا الاغياء يقتضي أن ترك الإنتظار مستحب.

وما قاله ابن غازي هنا ليس بظاهر (١).

قوله: (واستخلاف الأقرب، وترك كلام في كحدث) أي وندب للإمام إن استخلف أن يستخلف من هو أقرب منه ولذلك ينبغي ألا يقف في قرب الإمام إلا من يستحق الاستخلاف ويرشده إن سها، وكذلك يندب له ترك كلام في استخلافه في حدث أو رعاف بل يستخلف بالإشارة وإن تكلم في الرعاف بطلت صلاته ولا تبطل صلاة


(١) قال ابن غازي ما نصه: يقتضي هذا الإغياء أن عدم انتظاره مندوب، وهو خلاف قوله: كعود الإمام لإتمامها والخلاف في الموضعين ولا يلزم أن يكون في الثاني مرتبا على الأول. والله أعلم. انتهى من شفاء الغليل لابن غازي: ج ١، ص: ٢٣٤

<<  <  ج: ص:  >  >>