قال المواق: وقوله: وبيعه الأصل نقض هنا كلام الله أعلم به. وقد تقدم نقل ابن يونس إذا باع المعري أصل حائطه وثمرته جاز له شراء العرية لأنه رفق بالمعري، وما كان خليل ليترك هذا الفرع لأنه قد نقل ما قاله ابن يونس هنا وما رجحه فقوله: وبيعه الأصل لا شك أنه يريد الفرع. انتهى من التاج والاكليل (١).
قوله:(وجاز لك شراء أصل في حائطك بخرصه إن قصدت المعروف فقط) أي وجاز لك شراء ثمر أصل لغيرك في حائطك بخرصه إن قصد المعروف فقط وإلا فلا يجوز.
قوله:(وبطلت إن مات قبل الحوز، وهل هو حوز الأصول، أو أن يطلع ثمرها؟ تأويلان. وزكاتها وسقيها على المعري، وكملت) أي وبطلت العرية إن مات المعري قبل أن تحاز عنه كسائر الهبات، وهل الحوز المذكور هو حوز الأصل؟ وهو لأبي عمران، أو هو حوز الأصل، وأن يطلع الثمر فيه تأويلان. وزكاة العرية وسقيها على المعري، فإن نقصت العرية عن النصاب كملت في باقي حوائط المعري.
قوله:(بخلاف الواهب) أي فإنه لا سقي عليه.
[فصل [في الجائحة]]
الجائحة هي المصيبة المستهلكة.
قوله:(وتوضع جائحة الثمار كالموز والمقائي) نبه بالثمار على ما يدخر كالتمر والعنب ونبه بالموز على ما لا يدخر كالخوخ والرمان ونبه بالمقاثي على ماله بطون كالورد والياسمين والبطيخ.
قوله: كالموز تشبيه لإفادة الحكم.
قوله:(وإن بيعت على الجد) أي وتوضع جائحة الثمار وإن بيعت على الجذ الآن لأن الجذاذ قد يسبق بعضه بعضا.
قوله:(وإن من عريته) معطوف على الأغياء في قوله: وإن بيعت على الجذ أي وإن كانت الثمرة المشتراة من العرية.
قوله:(لا مهر) أي لا جائحة في تمر ونحوه دفعت في مهر لأن النكاح مبني