للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في بيان القسم للزوجات وما يناسبه]]

قوله: (فصل) أي هذا فصل يذكر فيه القسم بين الزوجات وما تعلق بذلك ليس مما تقدم فناسب الفصل وليس ببعيد فيناسب الباب.

قوله: (إنما يجب القسم للزوجات في المبيت وإن امتنع الوطء شرعا أو طبعا كمحرمة) أي إنما حرف حصر تثبت الحكم المذكور وتنفيه عما سواه، وعبر عنها بعضهم بتحقيق المتصل وبتحقيق المنفصل، القسم بفتح القاف هو المصدر وبكسرها هو الحظ والنصيب، ويجب القسم على غير النبي ، بين الزوجات إجماعا في المبيت لا في أمهات الأولاد، سواء حرائر كلهن أو إماء كلهن أو مختلفات أو هن مسلمات أو كتابيات أو مختلفات، وإن امتنع فيهن الوطء بمانع شرعي (كمحرمة،) وصائمة (ومظاهر منها، ورتقا).

وقوله: ورتقاء مثال للمانع طبعا.

قوله: (و، لا في الوطء) أي فإن التسوية لا تجب فيه ولا في النفقة والكسوة لأن كلا منهن بقدرها من النفقة والكسوة.

قوله: (إلا لإضرار) أي ليس عليه التسوية في الوطء إلا لإضرار بها فلا يجوز الإضرار.

قوله: (ككفه) عنها (لتتوفر لذته لأخرى) تشبيه لإفادة الحكم أي فلا يجوز لأنه ضرر.

قوله: (وعلى ولي المجنون إطافته وعلى المريض إلا أن لا يستطيع، فعند من شاء) أي ويجب على ولي المجنون إطافته عنهن أي وكذلك يجب على المريض القسم بينهن إلا أن لا يستطيع الركوب أو المشي فيمرض عند من شاء منهن.

قوله: (وفات إن ظلم فيه) أي وإن خالف الزوج الشرع ولم يقسم بينهن فإن نصيب المظلومة فات بل يبتدئ القسم.

قوله: (كخدمة معتق بعضه يأبق) هذا تشبيه لإفادة الحكم أي كما فات خدمة ما للسيد من المعتق بعضه إذا أبق ثم رجع فليس عليه لمالك مارق منه ما فوت عليه من الخدمة.

قوله: (وندب الابتداء بالليل والمبيت عند الواحدة) أي وندب الابتداء في القسم

<<  <  ج: ص:  >  >>