للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وكره نثر اللوز والسكر) أي وكره لصاحب الوليمة نثر اللوز والسكر فيها للنهب، وأما لغير النهب فلا يكره، الوليمة من الولم وهو الجمع، لم الشيء إذا جمعه.

قوله: (لا الغربال ولو لرجل، وفي الكبر والمزهر ثالثها يجوز في الكبر ابن كنانة: وتجوز الزمارة والبوق) أي فلا يكره ضرب الغربال في العرس، وهو الدف المغشى من وجه، ولو كان الضارب رجلا، وفي جواز الكبر، وهو الطبل والمزهر فيه، وهو مغشى الطرفين ومنعهما ثلاثة أقوال ثالثها يجوز في الكبر لا المزهر.

ابن كنانة: يجوز الزمارة وهي القصبة والبوق.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>