للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وإلا ترك، وقابل بين اثنين فأخذ أحد المثلين) أي وإن لم يكن له وفق ترك على حاله فهو متباين كبنت وثلاث أخوات شقائق أو لأب فالمسألة من اثنين وللأخوات نصف وهو منكسر عليهن لأن الواحد وثلاث بينهما تباين فاضرب الكل في الكل فصارت ستة وللبنات نصفها وهو ثلاثة وللأخوات ثلاث لكل واحدة منهن سهم، وهذا كله إذا انكسر على صنف واحد وأما إن انكسر على صنفين وهو مراده بقوله: وقابل بين اثنين وهما الصنفان وسهامهما فإن وافق كل صنف سهامه فإن كان الموافق مثلين فخذ أحد المثلين واكتف به، وذلك كأم وأربعة أولادها وستة إخوة شقائق أو لأب والمسألة من ستة لأن للأم السدس وهو من ستة ولأولادها الثلث وهو من ثلاثة والثلاثة داخلة في الستة ونكتفي بالستة وللأم واحد ولأولادها اثنان وللإخوة ثلاثة والصنفان انكسر عليهما الإخوة للأم أربعة وبينهما اثنان منكسر عليهم وللإخوة الأشقاق أو لأب ستة ولهم ثلاثة وهي منكسرة عليهم ولكن بين كل صنف وسهامه توافق لأن الإخوة للأم أربعة وسهامهم اثنان وبينهما توافق بالأنصاف وهو اثنان وللإخوة الأشقاء أو لأب ستة وسهامهم ثلاثة بينهما توافق بالأثلاث وهو اثنان وهما ثلث ستة فالوفقان متماثلان فخذ أحدهما واكتف به واضربه في أصل المسألة فصار اثنا عشر فللأم اثنان وأولادها أربعة وللإخوة الأشقاق أو لأب ستة. قوله: (أوأكثر المتداخلين) أي مثاله أم وثمانية من أولادها وستة إخوة شقائق أو لأب فالمسألة من ستة لأن للأم السدس وهو من ستة ولأولادها الثلث وهو من ثلاثة والثلاثة داخلة في الستة فللأم واحد ولأولادها اثنان وهم ثمانية وهي منكسر عليهم وبين رؤوسهم توافق بالأنصاف ووفق الرؤوس أربعة ووفق السهم واحد والاثنان داخلان في الأربعة فنكتفي بأكثر المتداخلين وهو أربعة فتضربه في أصل المسألة فصار أربعة وعشرين وللأم أربعة ولأولادها ثمانية والباقي للإخوة الشقائق.

[تم بحمد الله وحسن عونه مقابلة ما وجد من نسخ مجمع الوداني والحمد لله والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم]

<<  <  ج: ص: