وتكتفي بالستة وأعيل للأم بواحد والأخ للأم بواحد، وتعال إلى عشرة كزوج وأختين وأم واثنين من أولاد الأم فللزوج النصف وهو من اثنين وللأختين الثلثان وللأم السدس ولولديها الثلث فالاثنان داخلان في الستة وكذلك الثلثان ونكتفي بالستة فأعيلت إلى عشرة وللأختين أربعة وهي ثلثا الستة وللزوج ثلاث وهي نصف الستة وللأم واحد ولكل واحد من ولديها واحدا واحدا فذلك عشرة.
قوله:(والاثنا عشر لثلاثة عشر، وخمسة عشر) أي وتعال الإثناعشر إلى ثلاثة عشر كزوجة وأختين وأم فللزوجة الربع من أربعة وللأختين الثلثان وهي من ثلاثة وللأم السدس فهو من ستة والثلاثة داخلة في الستة وأما الأربعة والستة بينهما توافق بالأنصاف فاضرب أحدهما في نصف الآخر صار اثني عشر وتعال إلى ثلاثة عشر للزوجة الربع وهو ثلاث وللأختين الثلثان وهي ثمانية وللأم السدس وهو اثنان فذلك ثلاثة عشر، وتعال إلى خمسة عشر وذلك كزوجة وأختين وأم وأخ لأم فللزوجة الربع وهو ثلاث وللأختين الثلثان وهي ثمانية وللأم اثنان سدس اثني عشر وللأخ للأم مثل ذلك وذلك خمسة عشر.
وقوله:(وسبعة عشر) أي وتعال إلى سبعة عشر وذلك كزوجة وأختين وأم وولديها فالمسألة من اثني عشر وتعال إلى سبعة عشر فللزوجة الربع وهو ثلاثة وللأختين الثلثان وهي ثمانية وللأم السدس وهو اثنان ولكل واحد من ولدي الأم السدس وذلك أربعة.
قوله:(والأربعة والعشرون لسبعة وعشرين: زوجة، وأبوان، وابنتان، وهي المنبرية؛ لقول علي صارثمنها تسعا) أي وتعال مسألة الأربعة والعشرين إلى سبع وعشرين وهي التي تسمى المنبرية لأن علي بن أبي طالب سئل عنها وهو على المنبر، فأجاب: صار ثمنها تسعا، مثال المسألة رجل مات وترك أبوين وبنتين وزوجة للأبوين لكل واحد منهما السدس وللبنتين الثلثان ويعال سبعة وعشرون فالزوجة ثلاثة وللأبوين ثمانية وللبنتين ستة عشر وذلك سبع وعشرون فلا تعول هذه إلا لعول واحد.
قوله:(ورد كل صنف انكسرت عليه سهامه إلى وفقه) أي ورد المقاسم كل صنف انكسر عليه سهامه إلى وفقه إن وافق كأربع بنات وأخت شقيقة أو لأب فالمسألة من ثلاثة للبنات سهمان لا ينقسم على أربعة وبين رؤوسهن وسهامهن توافق بالأنصاف فاضرب الوفق وهو اثنان في أصل المسألة وهو ثلاث فصارت ستا وللبنات أربع سهام وللأخت سهمان.