فالفروض حينئذ سبعة: فالنصف من اثنين كالزوج والأخ أو أخت شقيقة أو لأب، والربع من أربعة كزوج وابن وابنه والثمن من ثمانية كزوجة أو زوجات مع ابن وابنه، والثلث مخرجه من ثلاثة كأم وأخ، وكذلك الثلثان، ومخرج السدس من ستة كأم أو جد أو جدة مع ابن، والربع والثلث من اثني عشر كأم وزوجة وأخ شقيق أو لأب الربع من أربعة والثلث من ثلاثة وبينهما تباين فاضرب الكل في الكل كثلاثة في أربعة وهو اثني عشر وكذلك أربعة في ثلاثة، وكذلك الربع مع السدس من اثني عشر كزوج وأم وابن وابنه، والثمن والسدس من أربعة وعشرين كزوجة وأم وابن. قوله: أو الثلث غفلة من الشيخ ﵀ صوابه أو الثلثان؛ لأن الثمن والثلث لا يجتمعان في فريضة إذ لا يكون الثمن مع الثلث؛ لأن الثمن إنما يكون مع الولد.
قوله: ﴿وما لا فرض فيها فأصلها عدد عصبتها. وضعف للذكر على الأنثى﴾ أي والإرث الذي لا تقدير فيه فأصلها عدد العاصب كانوا أولادا أو إخوة أو أعماما أو بنو إخوة أو بنو عم وإن كان في الورثة إناث ضعف للذكر على الأنثى فإن ترك ابنا وبنتا فللابن الثلثان وللبنت ما بقي، وكذكر أخ وأخت، فإن ترك ابنين وبنتا فخمس الميراث للبنت.
قوله: ﴿وإن زادت الفروض أعيلت، فالعائل الستة لسبعة﴾ أي وإن زادت سهام أهل الفروض على المال المتروك أعيلت أي زيدت الفروض ليصح لكل ما ناله فالعائل أي فالزائد يكون على ستة إلى سبعة كزوج وأختين فللزوج النصف من اثنين وللأختين الثلثان وهو من ثلاثة وبين الإثنين والثلاث تباين فاضرب الكل في الكل فيكون ستة فصارت سبعا أعيلت لواحد فيأخذ الزوج ثلاثة وهي نصف الستة فيخرج للأختين أربع وهو ثلثا الستة.
قوله:(ولثمانية) أي وتعال إلى ثمانية كأختين وزوج وأم والأم من ستة لأن فريضتها السدس وللزوج النصف وهو من اثنين وللأختين الثلثان وهو من ثلاثة داخل في الستة وكذلك الإثنان داخل فيها فنكتفي بالستة وأعيلت إلى ثمانية فللزوج ثلاث وهي نصف الستة وللأختين أربعة وهي ثلثا الستة وواحد للأم وهو السدس من ستة وتعال.
قوله:(ولتسعة، ولعشرة) أي وتعال إلى تسعة كأختين وزوج وأم وأخ لأم فللزوج النصف وهو من اثنين وللأخ لأم السدس وللأختين الثلثان وهي من ثلاثة وللأم السدس وهو من ستة والاثنان داخلان في الستة وكذلك الثلاث داخلة فيها