الولد عليه وليس عجز المكاتب عن النفقة عجز عن أداء الكتابة. انتهى. مسألة: فإن قلت: صبي حر نفقته لازمة للرجلين بالسواء.
قلت: هو الولد الذي يدعى له القافة فاشتركتها وقلنا أنه يوالي من شاء إذا بلغ فإن نفقته من حين إلحاقه بهما إلى حين بلوغه عليهما. انتهى.
قوله:(وعلى الأم المتزوجة أو الرجعية رضاع ولدها بلا أجر، إلا لعلو قدر) أي ويجب على الأم المتزوجة للأب رضاع ولدها منه بلا أجر لأنه العرف في الأعصار والأمصار إلا أن تكون ذات علو وقدر فلا يلزمها حينئذ إرضاعه وكذلك الرجعية لأن الرجعية كالزوجة.
قوله:(كالبائن، إلا أن لا يقبل غيرها، أو يعدم الأب أو يمون) تشبيه أي كما لا يلزم البائن إرضاع ولدها إلا أن لا يقبل الولد غيرها فيلزمها بأجرة المثل وكذلك يلزمها إذا كان أبو الولد عديما أو مات الأب (ولا مال للصبي).
قوله:(واستأجرت إن لم يكن لها لبان) أي وإن كان أبو الولد عديما أو مات ولا مال للصبي فإن الأم عليها أن تستأجر من يرضعه إن لم يكن لها لبان أو كان لها ولم يقم بالولد قال أهل اللغة لا يقال للبن بني آدم لبن وإنما يقال لبان.
عياض والأحاديث على خلاف ذلك واللبان بكسر اللام لبن بني آدم وبالفتح المصدر وبالضم اسم شجر البان.
قوله:(ولها إن قبل غيرها أجرة المثل، ولو وجد من ترضعه عندها مجانا على الأرجح في التأويل) أي وللبائن إن قبل الولد غيرها أجرة المثل ولو وجد الأب من ترضعه عنده مجانا أي بغير أجر على ما اختاره بن يونس في التأويل.
وقوله: عنده صوابه: عندها.
[[الحضانة]]
قوله:(وحضانة الذكر للبلوغ، والأنثى كالنفقة للأم) الحضانة حفظ من لا يستقل بنفسه وتربيته وهي مأخوذة من الحضن وهو ما دون الإبط إلى الكشح ونواحي كل شيء وجوانبه أحضانه فكأن الصبي ضم إلى جوانب الحاضن. الحضانة ولاية وسلطة وهي بالإناث أليق لزيادة شفقتهن.
قال القرافي ورب كامل في ولاية ناقص في أخرى كالنساء ناقصات في الحروب كاملات في الحضانة لمزيد شفقتهن وصبرهن فيقدمن على