مثلا ما على الأنثى وهو قول مطرف (أو) التوزيع على قدر (اليسار) لأنه الأصل في الوجوب وهو لابن محرز فيه (أقوال) ثلاثة.
قوله:(ونفقة الولد الذكر) هذا شروع منه تخلله في نفقة الأولاد على الأب أي ويجب على الأب الموسر نفقة الولد الذكر الحر (حتى يبلغ) بلوغ التكليف في حال كونه (عاقلا) وأما غير العاقل فكغير البالغ.
وقوله:(قادرا على الكسب) أي حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب وإن بلغ قادرا عاقلا فلا نفقة له عليه إلا أن يكون الكسب معرة عليه فلا تسقط نفقته عليه وإن كان قادرا على الكسب.
قوله:(والأنثى حتى يدخل بها) أي وتجب نفقة الأنثى الحرة على أبيها حتى تنكح ويدخل بها زوجها أو يدعى إلى الدخول وهو بالغ.
قوله:(وتسقط عن الموسر بمضي الزمن) أي وتسقط نفقة الابن عن الأب الموسر لأجل مضي زمنها لأنها مواساة تدفع لسد الخلة لا غير في زمن الاحتياج فإذا انسدت هذه الخلة بوجه ما زال سبب الوجوب وهذا بخلاف نفقة الزوجة لأنها واجبة بمعنى المعاوضة ولهذا تجب على الزوج وإن كانت غنية.
قوله:(إلا لقضية أو ينفق غير متبرع) أي إلا أن يحكم بها الحاكم أو ينفق على الولد إنسان لم يقصد بالإنفاق عليه التبرع بل قصد الرجوع بها على الاب فإنها لا تسقط حينئذ على الأب.
قوله:(واستمرت إن دخل زمنة ثم طلق) أي وتستمرت النفقة على الأب الموسر للبنت الحرة إن دخل بها زوجها في حال كونها زمنة ثم طلقها طلاقا بائنا أو مات عنها.
قوله:(لا إن عادت بالغة، أو عادت الزمانة) أي فلا تستمر النفقة عليه إن زوجها وهي غير بالغة ودخل بها زوجها ثم عادت إليه بطلاق بائن أو موت زوج بعد بلوغها وكذلك لا تستمر عليه النفقة إن عادت إليها الزمانة بعد أن كانت صحيحة. الزمانة بفتح الزاي المرض الدائم.
قوله:(وعلى المكاتبة: نفقة ولدها إن لم يكن الأب في الكتابة. وليس عجزه عنها عجزا عن الكتابة) أي ويجب على المكاتبة نفقة ولدها إن كان معها في الكتابة أو حدث بعدها إن لم يكن الأب معهم في الكتابة، وأما إن كان معهم في الكتابة فنفقة