قوله:(والنقد فيه ومع الشرط في العقار) أي ويجوز النقد في ثمن المبيع الغائب، إذا كان بغير شرط في غير العقار، ويجوز النقد فيه مع الشروط، إذا كان المبيع عقارا، وكذلك كل ما يؤمن تغيره.
والعقار: الأرض وما يتصل بها من بناء وشجر.
قوله:(وضمنه المشتري) أي ويضمن المبتاع العقار بالعقد لا من تغيره، وهذا إذا وصفه غير بائعه وكان جزافا، وأما إن كان بالعدد والذرع (١) فلا يضمنه لما فيه من حق التوفية.
قوله:(وفي غيره إن قرب كاليومين، وضمنه بائع) أي ويجوز النقد بالشرط في غير العقار ولو كان حيوانا، إن قربت غيبته، كاليومين، ويضمنه البائع لأنه غير عقار. غفل الشارح هنا رحم.
قوله:(إلا لشرط) أي ويضمن المبتاع العقار، والبائع في غير العقار، إلا لشرط، فينتقل الضمان من المبتاع في العقار إلى البائع، ومن البائع في غير العقار إلى المبتاع.
قوله:(أو منازعة) أي وكذلك إن تنازع المتبايعان في كون السلعة الغائبة سالمة حين العقد أو لا، إنما يتصور هذا في ضمان المشتري، لأن الأصل أن يصادفه العقد سالما فيستصحب، وحيث يكون الضمان من المشتري بعد أن يكون البيع عقارا، أو اشترط عليه في غير العقار.
قوله:(وقبضه على المشتري) أي وقبض الشيء المبيع غائبا على المشتري.
[[موانع البيع]]
قوله:(وحرم في نقد وطعام ربا فضل ونساء)، لما فرغ من أركان البيع وهي: الصغة، والعاقد، والمعقود عليه، شرع يذكر موانع تمنع من صحته بعد حصول أركانه.
قال القرافي: إذا شرف الشيء وعظم في نظر الشرع كثرت شروطه وشدد في حصوله تعظيما له، لأن شأن كل عظيم أن لا يحصل بالطرق السهلة، حفت الجنة