قوله:(وجاز بالعقد: جزاف، وكصدقة) أي وجاز بيع الجزاف قبل قبضه.
وقله وكصدقة أي وجاز بيع طعام صدقة ونحوه كطعام الهبة أو الميراث قبل قبضه.
قوله:(وبيع ما على مكاتب منه) أي وجاز بيع جميع ما على المكاتب من طعام الكتابة قبل قبضه من المكاتب نفسه لا غيره لأن الكتابة ليست بدين ثابت ألا ترى أنه لا يحاصص به الغرماء إذا فلس.
قوله:(وهل إن عجل العتق أي وهل يجوز ذلك مطلقا عجل العتق أم لا قبل قبضه ما يتولى وإنما يجوز إذا عجل العتق بأن باع الكتابة كلها وأما إذا باع له نجما منها فلا يجوز بيعه (تأويلان).
قوله:(وإقراضه، أو وفاؤه عن قرض، وبيعه لمقترض) أي وجاز قرض الطعام المشترى قبل قبضه لأن الممتنع من بيع الطعام قبل قبضه ما يتوالى فيه بيعتان لا يتخللهما قبض، فلذلك جاز لمشتري الطعام المكيل إقراضه أو توفيته عن قرض وبيعه قبل قبضه لمن اقترضه.
قوله:(وإقالة من الجميع) أي وجاز إقالة من جميع الطعام المبيع قبل قبضه غاب عليه أم لا، والاقالة في بعضه تجوز إن لم يغب عليه وإن لم يعرف عينه، وأما إن غاب عليه ولا يعرف بعينه فلا يجوز لأنه بيع وسلف وما رد سلف وما لم يرد بيع أي فإذا اشتريت طعاما يجوز لك أن تقيل من جميعه قبل قبضه (وإن تغير سوق شيئك) الذي دفعت إليه ثمنا لطعامه وتغير سوق لا يفيت الإقالة من رأس مال السلم إذا كان عرضا وهى من المسائل التي لا يفيتها حوالة الأسواق.
ثانيها: الرد بالعيب لا يفيتها حوالة الأسواق.
الثالث: الاستحقاق.
الرابع: هبة الثواب لا يفيتها حوالة سوق.
وأما الأربعة التي تفيتها حوالة الاسواق البيع الفاسد، وبيع المرابحة حوالة السوق، وكذلك بيع العرض بالعرض، يفيتها حوالة السوق، وكذلك اختلاف المتبايعين.
قوله:(لا بدنه) أي لا بتغير بدن المبيع فإنه يفيت الإقالة.