الرجال (١) ويقدم عليهن الرجال في الحروب والولايات الشرعية، وحضانة الأطفال واجبة لأنهم خلق ضعيف.
وقوله: وحضانة مبتدأ والام خبره أي وحضانة الولد الذكر واجبة للأم إلى البلوغ وفي الأنثى كما تقدم في النفقة وهو أن يدخل بها زوجها.
قوله:(ولو أمة عتق ولدها، أو أم ولد) أي والحضانة للأم ولو كانت أمة أعتق ولدها لأن الغالب أن سيدها لا يبغض ولدها بخلاف زوج المرأة فإن الغالب من حاله بغض ولدها وكذلك الحضانة لأم الولد إذا عتقت.
قوله:(وللأب تعاهده، وأدبه، وبعته للمكتب) أي وللأب تعاهد ولده عند حاضنته لينظر إلى حاله وله أدبه وبعثه للمكتب وكذلك غير الأب من الأولياء وإليهم في المكتب يجوز فيه الضم والفتح وبالكسر والفتح في التاء فيه.
قوله:(ثم أمها، ثم جدة الأم) أي فإن لم تكن الأم أو كانت وسقط حضانتها بالتزويج أو لم تكمل فيها شروط الحضانة، فالحضانة تنتقل لأمها فإن لم تكن أم الأم أو كانت وسقطت حضانتها بما تسقط به فإن الحضانة تنتقل لجدة الأم. قوله:(إن انفردت بالسكنى عن أم سقطت حضانتها) راجع إليهما أي إن انفردت كل منهما بالسكنى عن الأم الساقطة حضانتها، وأما إن لم تنفرد عنها بالسكنى فإن حضانتها تسقط خيفة الفساد لأن للأب تعاهد ولده والولد مع أمه معها في بيت وهو لا يدخل عليها إن كانت متزوجة لأنها في عصمة الغير وأفتى ابن الحاج بأن الحضانة تبقى للأم وإن كره زوجها الأول والثاني هكذا قرره شيخنا محمود بن عمر حفظه الله ولا كلام لأبي الطفل، ولهذا أفتى ابن الحاجب ولم ينقل المتيطي غيره، وقال ابن شبلون: العمل على خلاف هذا بل تسقط حضانتها لما يلحق أبا الطفل من الضرر في تعاهد ولده وهو مع أمه في بيت زوجها ولا يدخل خلاف.
قوله:(ثم الخالة ثم خالتها، ثم جدة الأب) أي فإن لم تكن جدة الأم أو كانت ولا حضانة لها، فإن الحضانة لخالة الطفل فإن لم تكن الخالة فالحضانة لجدة الأب أي من جهة الأب سواء كانت أم الأب أو جدته.
قوله:(ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة) أي فإن لم تكن واحدة منهن فالحضانة للأب وهو أول الذكور في الحضانة فإن لم يكن الأب أو كان ولم يكن أهلا