وقول الشيخ وفي صلاتين من يومين معينين قصد الوجه المشكل.
وقوله:(وأعاد المبتدأة) أي خلاف المدونة إذ بنفس السلام يخرج وقتها.
قوله:(ومع الشك في القصر) أي وإن حصل ذلك مع الشك هل هما حضريتين أو سفريتين (أعاد إثر كل) صلاة (حضرية سفرية) لكن إنما يتصور هذا في الرباعية فإن صلى الظهر حضرية صلاها أيضا سفرية ثم كذلك في العصر ويعيد المبتدأة حضرية ثم سفرية إنما يبدأ بالحضرية لأنها تغني عن السفرية ولا ينعكس.
قوله:(وثلاثا كذلك سبعا) أي وإن نسي ثلاث صلوات معينات لا يدري السابقة صلى سبع صلوات الثلاث مرتين وأعاد الأولى فلابد حينئذ من الترتيب.
قوله:(وأربعا) أي وإن كانت المنسيات أربعا معينات لا يدري السابقة صلى (ثلاث عشرة) صلاة (وخمسا) إن كن (إحدى وعشرين) صلى إحدى وعشرين صلاة وضابط ذلك أن تضرب عدد المنسيات في أقل منها بواحدة وتزيد على الخارج واحدة ثم تصلى بعدده.
قوله:(وصلى في ثلاث مرتبة من يوم لا يعلم الأولى سبعا، وأربعا ثمانيا، وخمسا تسعا) أي وإن نسي ثلاث صلوات مرتبة من يوم لا يعلم الأولى فإنه يصلى سبعة صلوات مرتبة وإن كانت تلك المنسيات أرابعا صلى ثمان صلوات وإن كن خمسا صلى تسع صلوات مرتبة فلا بد أن يقع الترتيب.
[فصل [في حكم سجود السهو وما يتعلق به]]
قوله:(فصل) أي هذا فصل يذكر فيه أحكام السهو في الصلاة ليس مما تقدم فناسب الفصل وليس ببعيد فيناسب الباب، أجاد المنصف الله في هذا الفصل.
قوله:(سن لسهو) بدأ بحكم السجود في السهو بقوله: سن خلافا لمن قال بوجو به من أهل المذهب ثم ذكر موجبه بقوله: (لسهو - وإن تكرر) ثم ذكر سببه بقوله: (بنقص سنة مؤكدة أو مع زيادة -)، ثم ذكر قدره بقوله:(سجدتان)، ثم ذكر المحل بقوله:(قبل سلامه) وبقوله: وإلا فبعده أي سن لسهو أي سن لأجل سهو في الصلاة بنقص سنة مؤكدة لا لفرض ولا لسنة غير مؤكدة سجدتان وإن تكرر السهو فيها مرات أو نقص سنة مع زيادة قبل سلامه وسجود السهو إجبار للصلاة والإكتفاء بالجبر أولى