للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكمل كما يكملها إن عقد ثلاث ركعات في الرباعية فلا يقطع لعلتين إحداهما في المغرب أن لا نافلة قبل المغرب.

الثانية: أن ما قارب الشيء فله حكمه، وحيث قلنا: لا يقطع، فإنه يعيدها في الوقت بعد أن صلى يسير الفوائت.

قوله: (وإن جهل عين منسية مطلقا صلى خمسا، وإن علمها دون يومها صلاها ناويا له) أي سفرية أو حضرية ليلية أو نهارية وكذلك إن تركها عمدا ولا يدرى هل هي ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء أو صبح فإنه يصلى الصلوات الخمس مرتبا إذ هو مطلوب بتحقق براءة ذمته.

وقوله: وإن جهل الجهل يشمل الظن والشك والوهم.

قوله: وإن علمها أي وإن علم عين المسنية دون يومها صلاها ناويا ليومها بخلاف الحاضرة إذ لا يلزم أن ينوي يومها لأن فعلها يستلزم وقتها.

قوله: (وإن نسي صلاة وثانيتها صلى سنا، وندب تقديم ظهر) أي وإن نسي عين صلاة وثانيتها صلى ست صلوات مرتبات يختم بالتي بدأ بها وندب له أن يبدأ بالظهر لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي وله أن يبدأ بأيها شاء.

قوله: (وفي ثالثتها، أو رابعتها، أو خامستها كذلك يثني بالمنسي) أي وإن نسي صلاة وثالثتها أو رابعتها أو خامستها فإنه يصلى ست صلوات غير أن كيفية الصلاة في هذه الصور يثني بالمنسي فثالثة الظهر المغرب ورابعتها العشاء وخامستها الصبح فإن بدأ بالظهر في نسيان صلاة وثالثتها فإنه يثني بالمغرب ثم الصبح ثم العصر ثم العشاء ثم الظهر الذي بدأ بها وفي نسيان صلاة ورابعتها، وبدأ بالظهر فإنه يثني بالعشاء، ثم يصلي العصر ثم الصبح ثم المغرب ثم الظهر التي بدأبها، وفي نسيان صلاة وخامستها وقلنا يبدأ بالظهر فإنه يثني بالصبح ثم يصلي العشاء ثم المغرب ثم العصر ثم الظهر التي بدأ بها وذلك ست صلوات في كل فرع.

قوله: (وصلى الخمس مرتين في سادستها وحادية عشرتها) أي وإن نسي عين صلاة أو سادستها وحادية عشريتها فإنه يصلي الخمس مرتين إذ بذلك تبرأ ذمته منها.

قوله: (وفي صلاتين من يومين معينين) صوابه وفي صلاتين متعينتين من يومين لا يدري السابقة منهما إذ لا عبرة بالأيام أي وإن نسي صلاتين من يومين معينين (لا يدري السابقة) منهما لعدم علم سابقية أحد اليومين (صلاهما) معا ويعيد المبتدءة فله

<<  <  ج: ص:  >  >>