للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغروب، وفي العشائين إلى الفجر، وفي إعادة مأمومه وعدم إعادته خلاف، قيل: يعيد بناء على أن كل خلل في صلاة الإمام خلل في صلاة مأمومه، وقيل: لا يعيد لأن ذلك إنما هو للخلل في نفسها وليس ذلك هنا.

قوله: ﴿وإن ذكر اليسير في صلاة ولو جمعة قطع فة، وشفع إن ركع، وإمام ومأمومه لا مؤتم، فيعيد في الوقت ولوجمعة﴾ أي وإن ذكر صلوات يسيرة في أثناء الصلاة ولو صلاة جمعة، قطع فذ وجوبا.

وقيل: مستحب، وشفع إن عقد ركعة، فإن كان إماما قطع هو ومأمومه شفع أم لا، ويقطع المأموم بناء على أن صلاته مرتبطة بصلاة إمامه، وهذه إحدى المسائل التي يقطع فيها الإمام ومأمومه.

الثانية: النية والشك فيها.

الثالثة: تكبيرة الإحرام والشك فيها.

الرابعة: ذاكر الوتر وهو في صلاة الصبح على القول وفرق بينه وبين ذكر الإمام أنه محدث أنه يستخلف بفروق أحدها صحتها هنا على قول، فصار كالمختار في قطعها، بخلاف ذاكر الحدث لفساد صلاته إجماعا. انتهى من ابن ناجي (١).

قوله: قطع ولمالك قول باستحباب القطع.

قوله: لا مؤتم أي فإن كان الذاكر في أثناء الصلاة يسير الفوائت ماموما فإنه لا يقطع لحرمة الإمام إذ هو من مساجين الإمام فلا يقطع ولو كان ذلك في صلاة جمعة بناء على أن الجمعة له بدل من الظهر، وأما على القول بأنه فرض يومه فلا يقطع.

قال أشهب: إن خاف فوات الجمعة تمادى مع إمامه ولا يعيد ظهرا، فإن لم يذكرها حتى سلم من صلاة الجمعة، فأكثر الروايات يعيد في الوقت بناء على أنه بدل من الظهر، ورجع إليه ابن القاسم بعد أن قال بعدم الإعادة أصلا. انتهى من ابن الحاجب (٢).

قوله: ﴿وكمل فة بعد شفع من المغرب كثلاث من غيرها﴾ أي وإن ذكر اليسير في صلاة المغرب وهو فذ بعد أن صلى ركعتين كملهما أو ذكرها بعد ركعة في الثانئية فإنه


(١) انتهى من أبن ناجي. لم أطلع على هذه الإحالة
(٢) ابن الحاجب لم أطلع على هذه الإحالة

<<  <  ج: ص:  >  >>