للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وبموت سيد) أي ويجب الاستبراء بحيضة في أم الولد مات عنها سيدها (وإن استبرئت) قبل الموت (أو مطلقة (انقضت عدتها).

قوله: (وبالعتق) أي وكذلك يجب الاستبراء فيها بحصول العتق لأن الاستبراء كما يجب بحصول الملك يجب بزواله إلا أن تكون استبرأت قبل العتق لأنها انتقلت من ملك إلى حرية والحرة مصدقة.

قوله: (واستأنفت إن استبرئت، أو غاب غيبة علم أنه لم يقدم أم الولد فقط بحيضة، وإن تأخرت، أو أرضعت، أو مرضت، أو استحيضت ولم تميز، فثلاثة أشهر، كالصغيرة، واليائسة. ونظر النساء) أي واستأنفت أم الولد بحيضة وإن استبرأت قبل العتق وأحرى إن لم تستبرئ وكذلك إن غاب سيدها غيبة علم أنه لم يقدم منها وأحرى إن علم قدومه فإنها يجب عليها الاستبراء.

قوله: (بحيضة) متعلق بقوله: (يجب الاستبراء) أي الاستبراء واجب بحيضة وإن تأخر الحيض بلا سبب أو تأخر برضاع أو مرض أو استحيضت ولم تميز بين الدماء فاستبراؤها ثلاثة أشهر كما أن استبراء الصغيرة واليائسة ثلاثة أشهر وينظر إليها النساء (فإن ارتبن فتسعة أشهر) أي فاستبراؤها تسعة أشهر وإن لم تزل الريبة فإلى أقصى أمد الحمل.

قوله: (وبالوضع كالعدة) أي ويكون الاستبراء بالوضع في الحامل كما تقدم في العدة في قوله: وضع حملها كله وإن دما اجتمع.

قوله: (وحرم في زمنه الاستمتاع) أي ويحرم الاستمتاع في زمن الاستبراء فإن فعل أدب كانت حاملا أو غيره هذا هو المذهب.

ابن حبيب لا يمنع من الحامل إلا الوطء خاصة.

قوله: (ولا استبراء إن لم تطق الوطء) وهذا مفهوم قوله: وإن صغيرة أطاقت الوطء تارة يستغني بالمفهوم وتارة لا يستغني به بل يصرح به.

قوله: (أو حاضت تحت يده) هذا أيضا مفهوم قوله: إن لم توقن البراءة.

وقوله: (كمودعة) مثال.

قوله: (ومبيعة بالخيار) أي الاستبراء في أمة مبيعة بالخيار لأحد المتبايعين أو لغيرهما أو لهما معا.

قوله: (ولم تخرج) عائد على الفرعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>