اللخمي: الاستبراء فيها مستحب. وكذلك يجب الاستبراء في الأمة إذا رجعت لسيدها من غصب من ظلمة المسلمين، أو من سبي من الكفار أو غنيمة الأمة من الكفار ولكن هذا مستغنى عنه لقوله: بحصول الملك.
قوله:(أو اشتريت ولو متزوجة) أي وكذلك يجب الاستبراء في الأمة ولو كانت متزوجة لأنها لو أتت بولد لم ينتف إلا بلعان.
قوله:(وطلقت قبل البناء) جملة حالية أي والحال أنها طلقت قبل البناء. قال سحنون: تحل للأزواج وإليه أشار بلو.
قوله:(كالموطوءة إن بيعت أو زوجت) أي فلا يزوجها إلا بعد الاستبراء وأما البيع فيجوز قبل الاستبراء فيكون في المواضعة.
قوله:(وقبل قول سيدها) أي وقبل قول سيد المتزوجة أنه استبراها إذ لا يعلم ذلك إلا منه وأما المبيعة فلابد فيها من الاستبراء اتفاقا.
قوله:(وجاز للمشتري من مدعيه تزويجها قبله، واتفاق البائع والمشتري على واحد) أي ويجوز للمشتري من مدعي الاستبراء تزويجها قبل الاستبراء وكذا يجوز اتفاق البائع والمشتري على استبراء واحد فيضعانها عند أمينة.
قوله:(وكالموطوءة باشتباه) أي كما يجب الاستبراء في أمة موطوءة باشتباه كالغالط بها.
قوله:(أو ساء الظن) أي فيجب الاستبراء في الأمة إذا أساء بها الظن عند ابن القاسم، كما إذا علمت بالفساد وإن علمت بالصلاح فلا استبراء فيها وإن جهل أمرها ففيه قولان.
قوله:(كمن عنده تخرج، أو لكغائب، أو مجبوب أو مكاتبة عجزت أو أبضع فيها وأرسلها مع غيره) تشبيه لإفادة الحكم لا تمثيل أي يجب الاستبراء في الأمة المودعة والمرهونة عنده، وهي تخرج ثم اشتراها، فإنه يجب عليه فيها الاستبراء، وكذا يجب فيها الاستبراء إذا كانت لغائب أو صبي أو امرة أو مجبوب فاشتراها من أحد هؤلاء وكذا يجب الاستبراء في مكاتبة عجزت لأنها كانت ملكت نفسها. وكذلك إن أبضع ثمن أمة لرجل فاشتراها الوكيل فأرسلها بغير إذن سيدها فحاضت في الطريق فإن السيد لا بد أن يستبرئها فإن أمره بإرسالها فحاضت في يد الوكيل فإنه لا استبراء عليه فيها لأن يد الوكيل كيد الموكل.