ممن يتوقع حيضتها كبنت ثلاثة عشر أو بنت خمسين أولا يجوز بناء على اعتبار الحال أو الطوارئ فمن نظر إلى الحال أجاز ومن نظر إلى الطوارئ منع.
قوله:(ولو باع إن زالت الريبة فسد) أي فسد البيع أي فإن باع الدار التي فيها المعتدة على أن المعتدة إن لم تحصل لها ريبة أو حصلت وزالت في زمن العدة فالبيع ماض فإن استمر بها الريبة فالبيع مردود فإن البيع يفسد.
قوله:(وأبدلت في المنهدم، والمعار، والمستأجر المنقضي المدة. وإن اختلفا في مكانين أجيبت) أي فإذا انهدم المسكن الذي فيه المعتدة أو انقضت مدة العارية أو الإجارة إذا كان معارا أو مستأجرا فإنه يبدل بغيره فإن اختلفا في المسكن المبدل به فأراد الزوج أن تسكن في مسكن وأرادت الزوجة أن تسكن في مسكن غيره أجيبت الزوجة بما أرادت إذا لم يكن على الزوج في ذلك ضرر كموضع الأشرار أو لبعده عنها أو لكثرة كراء فتمنع إلا أن تدفع الزائد على الكراء.
قوله:(وامرأة الأمير ونحوه لا يخرجها القادم، وإن ارتابت) أي وامرأة الأمير أو نائبه أو قاضيه لا يخرجها القادم حتى تتم العدة وإن ارتابت بحس بطن حتى تنقضي الريبة ولو إلى خمس سنين.
قوله:(كالحبس حياته) تشبيه كما لا يخرجها من صارت إليه الدار التي كانت حبسا على الميت حياته حتى تنقضي العدة لأن العدة من توابع الحياة.
قوله:(بخلاف حبس مسجد بيده) أي بيد الإمام فإن الإمام القادم له أن يخرجها وفرق بين الإمام والأمير أن دار الإمارة لبيت المال فللمرأة فيه حق بخلاف حبس المسجد.
قوله:(ولأم ولد يموت عنها السكنى) أي يموت عنها سيدها فلها السكنى في مدة الاستبراء بحيضة ولا إحداد عليها في المدة.
قوله:(وزيد مع العتق نفقة الحمل) أي فإن أعتقها سيدها وهي حامل زيد على السكنى نفقة حملها.
قوله:(كالمرتدة والمشتبهة إن حملت) أي كما أن للمرتدة السكنى والنفقة في مدة الاستتابة واستشكل لأنها في حبس الإمام، وأجيب لعله في موضع يستأجر فيه موضع الحبس، وكذلك المشتبهة لها السكنى ونفقة الحمل كالمنكوحة نكاحا فاسدا أو المغلوط بها.