للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وهل نفقة ذات الزوج) أي في مدة الاستبراء (إن لم تحمل عليها أو على الواطئ؟ قولان) أي إن لم تحمل على الزوجة أو على الواطء الغالط فيه قولان وإن حملت فعلى الواطء اتفاقا لأن الولد ولده.

<<  <  ج: ص:  >  >>